عنوان التشريع: بيان كمركي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (5) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 النافذ قررنا ما يلي: –
إستحداث دائرة كمركية للمنطقة الحرة في خور الزبير للقيام بالواجبات الكمركية اللازمة لهذا الغرض .
ينفذ هذا البيان إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية