اعادة تشكيل محكمتي احداث الرصافة والكرخ

      التعليقات على اعادة تشكيل محكمتي احداث الرصافة والكرخ مغلقة

عنوان التشريع: اعادة تشكيل محكمتي احداث الرصافة والكرخ
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا لأحكام المادة (54) من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدلة بالقانون المرقم بـ (31) لسنة 1998 تقرر إعادة تشكيل محكمتي إحداث الرصافة والكرخ وعلى الوجه الآتي:
أولاً – محكمة إحداث الرصافة:
1 – القاضية السيدة ساجدة محمد محمود .
2 – السيد أفكار محمد شكري / محقق عدلي / عضوًا أصليًا .
3 – السيدة أمل عبد اللطيف عبد الله / باحثة إجتماعية / عضوًا أصليًا .
الأعضاء الإحتياط
1 – السيدة نسرين خالد مصطفى / محققى عدلية
2 – السيدة نريمان عمر حسن / باحثة إجتماعية .
انيًا – محكمة إحداث الكرخ:
1 – القاضية السيدة باكزة عبد القادر .
2 – السيدة صبرية عبد الهادي سمين / محققة عدلية / عضوًا أصليًا .
3 – السيدة ثناء عبد الكريم حسن / باحثة إجتماعية / عضوًا أصليًا .
الأعضاء الإحتياط
1 – السيد إسماعيل إبراهيم / محقق عدلي .
2 – السيدة نور الهدى عباس / باحثة إجتماعية .
ثالثًا – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

شبيب لازم المالكي
وزير العدل