عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 902
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
1 – استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادية الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد تحديث المواصفات التالية: –
ت عنوان المواصفة رقمها تاريخ نشرها السابق في جريدة الوقائع العراقية
1 –
2 –
3 –
4 – الاسفت المخفف / التحديث الثاني
الاسفلت المنفوخ المؤكد / التحديث الاول
الاسفلت / التحديث الاول
قماش السرح الصوفي / التحديث الاول 486
666
685
1522 5 / 6 / 1989 العدد 3258
7 / 11 / 1988 العدد 3227
3 / 12 / 1984 العدد 3022
21 / 5 / 1990 العدد 3208
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
2 – ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية وكالة