الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 901
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى كافة من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية وكالة
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – بادئات التشغيل لمصابيح الفلورسنت الانبوبية / المتطلبات العامة ومتطلبات السلامة .
2 – بادئات التشغيل لمصابيح الفلورسنت الانبوبية / متطلبات الاداء .
3 – كابحات التيار لمصابيح الفلورسنت / المتطلبات العامة .
4 – كابحات التيار لمصابيح الفلورسنت / طرق فحص الاداء .
5 – قماش البراثيا الصوفي .

6 – متسعات القدرة / متطلبات عامة .

7 – متسعات القدرة / متطلبات السلامة وطرق الفحص . 214 / 1

214 / 1

281 / 1

281 / 1

962

2179 / 1

2179 / 1 بعد ثلاثة اشهر من تارخ نشرها في الجريدة الرسمية

بعد ثلاثة اشهر من تارخ نشرها في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تارخ نشرها في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تارخ نشرها في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تارخ نشرها في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تارخ نشرها في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تارخ نشرها في الجريدة الرسمية