تمتع المعوقين من مقاتلي القادسية بالحقوق المقررة لشهداء القادسية

      التعليقات على تمتع المعوقين من مقاتلي القادسية بالحقوق المقررة لشهداء القادسية مغلقة

عنوان التشريع: تمتع المعوقين من مقاتلي القادسية بالحقوق المقررة لشهداء القادسية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-04-14 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يتمتع المعوق من مقاتلي قادسية صدام المجيدة أو أم المعارك الخالدة الذي تبلغ نسبة عجزه (100%) مئة من المئة، بالحقوق المقررة لشهداء قادسية صدام أو أم المعارك، حسب مقتضى الحال .
ثانيًا – يعتبر المعوق من مقاتلي قادسية صدام المجيدة أو أم المعارك الخالدة (صديق الرئيس صدام حسين) إذا كانت نسبة عجزه تقل عن (100%) مئة من المئة وكان المعوق بسبب قطع أي من أطرافه العليا أو السفلى ببتر الكف بكاملها إلى حد الرسغ أو ما فوق ذلك أو ببتر القدم بكاملها إلى حد الكاحل أو ما فوق ذلك أو كان أي من أطرافه مشلول الحركة تمامًا تسبب عنه عطل وظيفي كامل للطرف المشلول .
ثالثًا – يمنح المشمول بأحكام هذا القرار مخصصات شهرية خاصة مقدارها (10000) عشرة آلاف دينار إذا كان من المراتب أو ممن أعتبر في حكمهم .
رابعًا – للمشمول بأحكام هذا القرار أن يختار بين الراتب والمخصصات والإمتيازات المالية التي يرتبها له هذا القرار وبين الراتب والمخصصات والإمتيازات المالية التي ترتبها له القوانين النافذة أيهما أفضل .
خامسًا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (51) في 1/6/1996 .
سادسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة