بيان تأسيس شركة نينوى التجارية العامة

      التعليقات على بيان تأسيس شركة نينوى التجارية العامة مغلقة

عنوان التشريع: بيان تأسيس شركة نينوى التجارية العامة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة التجارة طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / شركة نينوى التجارية العامة .
رأسمالها / – (000 000 200) مائتا مليون دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1418هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1997م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس شركة نينوى
التجارية العامة
أولاً: إسم الشركة – شركة نينوى التجارية العامة .
موقعها ومركزها الرئيسي – محافظة نينوى ولها أن تفتح فروعًا أخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيًا: أهداف الشركة – تهدف إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في المجال التجاري عن طريق الإستيراد والتصدير والمقايضة وإعادة التصدير وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثًا: نشاط الشركة – القيام بما يأتي: –
أ – الإستيراد .
ب – التصدير .
ج – المقايضة .
د – إعادة تصدير أي من السلع المنتجة داخل القطر .
هـ – توسيع حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة عن طريق إجراء المقاصات بين الإستيرادات التكميلية والصادرات وإبرام الإتفاقيات والعقود بين التجار والمجهزين وحسب السلع الواردة في التصنيف الدولي الموحد للتجارة الخارجية وقيام الشركة بإستغلال السلع المتاحة ومنها المشتقات النفطية لغرض مقايضتها بالسلع والخدمات المقدمة من الغير سواء أشخاصًا معنوية أو أفرادًا بما يساهم في سد الإحتياجات الداخلية للقطر .
وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: –
1 – العمل على إستقبال كافة الإستيرادات البرية الخاصة بالجهات العراقية وتخليصها كمركيًا وضمان إيصالها إلى تلك الجهات والتوسع في جدول المقايضة المعتمد حاليًا ليشمل مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية التي تستورد بالعملة الصعبة وفقًا لمنشأها ومواصفات المواد المطلوب مقايضتها .
2 – إنشاء المخازن والمسقفات ومحطات التعبئة والخزانات النفطية اللازمة لممارسة نشاطها .
3 – إستيراد وشراء وإستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والأدوات الإحتياطية وغيرها من المواد التي يقتضيها عمل الشركة .
4 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
5– إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالإشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
6 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول أموال الغير المنقولة وغير المنقولة وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
7 – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
8 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
9 – إستثمار الفوائد النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
10 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
11 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
12 – لها حق الإقتراض والإقراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها .
13 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
14 – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
15 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا: رأسمال الشركة / (000 000 200) مائتا مليون دينار .
خامسًا: تراعى أحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .

محمد مهدي صالح
وزير التجارة