عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات صنانة شبكات الري والبزل رقم 3 لسنة 1995
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المواد (1) و(5) و(7) و(8) و(16) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 .
أصدرنا التعليمات الآتية المرقمة (1) لسنة 1998 .
التعديل الثاني لتعليمات صيانة شبكات الري والبزل رقم (3) لسنة 1995
مادة 1
يلغى البند (جـ) من المادة (10) من تعليمات صيانة شبكات الري والبزل رقم (3) لسنة 1995 ويحل محله ما يأتي:
جـ – بعد إقرار أجور السقي من مجلس الوزراء تتولى المديرية إستيفاء هذه الأجور خلال النصف الأول من السنة وتسجل أمانات للمديرية ليتم صرفها على تشغيل وصيانة وتحسين شبكات الري والبزل والآليات المستخدمة فعلاً في عمليات التشغيل والصيانة والتحسين والمستلزمات الأخرى المتعلقة بالتشغيل والصيانة والتحسين بموجب موازنة تخطيطية يصادق عليها الوزير .
مادة 2
يلغى البند (و) من المادة (10) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
و – تضاعف أجور السقي في حالة عدم دفعها خلال النصف الأول من كل عام .
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/1/1998 تاريخ نفاذ القانون المرقم بـ (29) لسنة 1997 قانون التعديل الأول لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 .
محمود ذباب الأحمد
وزير الري