عنوان التشريع: احلال تسمية مديرية الامن العام محل مديرية الامن العامة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-03-31 00:00:00
إستنادًا أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
أولاً – تحل تسمية (مديرية الأمن العام) محل تسمية (مديرية الأمن العامة) أينما وردت في التشريعات ذات العلاقة .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة