استمارة تقويم الاداء لمنتسبي هيئة السياحة

      التعليقات على استمارة تقويم الاداء لمنتسبي هيئة السياحة مغلقة

عنوان التشريع: استمارة تقويم الاداء لمنتسبي هيئة السياحة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

هيئة السياحة رقم – 1 –
عناصر التقويم:
1 – المستوى الوظيفي للمنتسب:
أ – مدة الخدمة: سنوات الخدمة الفعلية للمنتسب .
ب – الشعور بالمسؤولية:
أولاً – الإلتزام بقواعد وآداب ونظم العمل والفهم الواعي للمصلحة العامة والعمل من أجلها .
ثانيًا – الإلتزام بمواعيد تنفيذ المهام، وإنجازها على أحسن وجه ممكن .
ثالثًا – المحافظة على وسائل العمل .
رابعًا – التكيف مع ظروف العمل .
خامسًا – الهمة في الإلتزام بأداء الواجب بحرص .
ج – القدرة على التطور: زيادة الإنتاج في العمل وإكتساب المهارة، يكشف عنهما بتحسن الأداء نوعًا وكما .
د – المواظبة والإلتزام بالدوام الرسمي:
أولاً – الإنضباط والإلتزام بأوقات الدوام .
ثانيًا – التمتع بالإجازات ضمن المدة المقررة، كشف يقدمه قسم الأفراد بهذا الخصوص .
هـ – التعازن في العمل مع الأقران:
أولاً – المشاركة الجادة عند العمل مع الآخرين وتجسيد روح العمل الجماعي في سبيل آداء المهام على أحسن وجه .
ثانيًا – العمل بجد وحرص ودقة في نقل المعرفة التخصصية للآخرين خاصة لمرؤوسيه .
ثالثًا – مراعاة أخلاقية وآداب التعامل الوظيفي الإنساني مع العاملين في محيط العمل .
رابعًا – اللياقة والذوق والسلوك الحسن في التصرف مع الآخرين .
خامسًا – معاونة الآخرين في الهيئة عند وجود حاجة لخبرته أو مساعدته في آدائهم لواجباتهم الرسمية .
و – العلاقة مع الرؤوساء:
أولاً – تنفيذ المهام الموكلة بدقة والحرص والإنضباط والإلتزام .
ثانيًا – تقبل النقد والتوجيه والعمل بموجبه .
ثالثًا – التصرف بأخلاقية عالية عند تلقي أو تنفيذ أو إنجاز المهام .
2 – المركز الوظيفي للمنتسب:
أ – الدرجات الخاصة .
ب – المدراء العامون .
جـ – مدير قسم .
د – مدير موفق أو مشروع سياحي .
هـ – مسؤول شعبة .
3 – المستوى العلمي للمنتسب:
أ – التحصيل الدراسي أو الشهادة التي تمثل المستوى العلمي .
4 – دور ومساهمة المنتسب في مهام الهيئة:
أ – المساهمة في إعداد وتنفيذ خطة الهيئة السنوية:
أولاً – القدرة على تحديد الأهداف بدقة ووضع البرامج العملية لتحقيقها وتنفيذها .
ثانيًا – المساهمة في وضع خطة الهيئة السنوية أو إبداء الآراء والأفكار التي تساهم في إغنائها وتطويرها .
ثالثًا – تخطيط وتنسيق وإدارة الفعاليات بإستغلال الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة .
ب – آداء الإختصاصات الوظيفية: وتتجسد في تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في الوظيفة معبرًا عنها بالقدرة على تقديم عمل منظم ومتقن ونكران الذات .
جـ – إعداد بحوث ودراسات:
أولاً – وضع مؤشرات واضحة وسهلة التقييم في تحديد الإحتياجات ضمن الأهداف العامة للنشاط السياحي .
ثانيًا – إجراء المسوحات وجمع المعلومات وتحليلها .
ثالثًا – إنجاز البحوث والدراسات .
رابعًا – نشر البحوث في داخل وخارج العراق .
د – الإبداع والمبادرة وإنجاز المهام في أوقاتها وبدقة .
أولاً – الإبداع الفني والمهني المتميز .
ثانيًا – درجة الإلتزام بتنفيذ المهام حسب التوقيتات المخططة والمقررة وفقًا للخطة المعدة والمعتمدة في الهيئة .
ثالثًا – تنفيذ العمل بصيغ مبتكرة متطورة من خلال تطوير أساليب عمل معتمدة أو تبسيط إجراءات العمل مما يؤدي إلى تحسين الآداء بشكل ملموس .
رابعًا – مناقشة الأفكار والمقترحات والبحوث وإبداء الآراء والملاحظات البناءة بصددها وإقتراح البدائل .
هـ – إبداء الرأي والإستشارات والمساهمات المهنية والفنية والعملية:
أولاً – إعطاء وجهات نظر مسؤولة مبنية على خبرة وممارسة .
ثانيًا – إبداء المشورة الدقيقة في حقل الإختصاص .
و – القدرة على إتخاذ القرار:
أولاً – الإستعداد لإتخاذ قرارات حاسمة وسريعة في ظروف الطوارىء والتصرف بتأني وحكمة وهدوء في معالجتها .
ثانيًا – عرض بدائل محتملة وإختيار البديل الأفضل والمناسب مع شرح الأسباب المبررة.
ثالثًا – إستيعاب دقة الموقف وحسمه لصالح العمل في حالة عدم توفر معلومات أو بدائل مع إدراك للنتائج المترتبة .
رابعًا – القابلية على إتخاذ الإجراء المناسب في حالة غياب المسؤول المباشر .
ز – الأمانة وحفظ الأسرار:
أولاً – الأمانة المتميزة في الحرص على تنفيذ المهام والأعمال بدقة متميزة وبالمواصفات المقررة .
ثانيًا – المحافظة على السرية المطلقة والكتمان الشديد بوازع ذاتي في كل ما يتعلق بنطاق العمل الوظيفي أو الدفاع أو الحفاظ على أموال وممتلكات الهيئة بشكل متميز .
ح – إحداث شعور إعلامي سياحي إيجابي محلي أو دولي واضح تنعكس أثاره على تنشيط القطاع السياحي في العراق ط – أفكار أو مقترحات تساهم في زيادة إيرادات الهيئة المالية بصورة مباشرة .
ملاحظة:
قيمة العناصر الواردة في الإستمارة تمثل الحد الأعلى ولا تعطى إلا في حالة الإنطباق الكامل على الآداء ويجوز منح درجات أقل في حالة عدم الإنطباق الكامل .
إستمارة تقييم الآداء لمنتسبي هيئة السياحة رقم – 2 –
المجموع النهائي
إجازة
عقوبة
مجموع جزئي
تقديم أفكار تزيد موارد الهيئة المالية 5
أحداث شعور إعلامي سياحي 5
الأمانة وحفظ الأسرار 10
القدرة على إتخاذ القرار 5
إبداء الرأي والإستشارة 10
الإبداع والمبادرة وإنجاز المهام بدقة 15
إعداد بحوث ودراسات 10
إداء الإختصاصات الوظيفية 25
المساهمة في إعداد ومتابعة خطة الهيئة 10
إبتدائية 3
متوسطة 4
إعدادية 5
دبلوم 6
بكالوريوس 7
دبلوم عالي 8
ماجستير 9
دكتوراه 10

مسؤول شعبة 10
مدير مرفق أو مشروع سياحي 23
مدير قسم في مركز الهيئة 23
معاون مدير عام 25
مدير عام 27
رئيس هيئة / درجة خاصة 30
العلاقة مع الرؤوساء 3
التعاون في العمل مع الأقران 5
المواظبة والإلتزام بالدوام الرسمي 7
القدرة على التعلم والتطور 10
الشعور بالمسؤولية 15
مدة الخدمة 25

عنوان الوظيفة
الإسم
التسلسل

إستمارة تقويم الآداء لمنتسبي هيئة السياحة
رقم – 2 –
توزيع الموظفين المشمولين بالأرباح حسب الفئة والوزن
لمنتسبي هيئة السياحة
الفئة الموظفون المشمولون الوزن
الأولى الدرجة الخاصة 10
الثانية المدراء العامون 9
الثالثة أعضاء مجلس الإدارة من غير المدراء العامين في هيئة 8
السياحة ومدراء الأقسام في مركز الهيئة ومدراء الفنادق
والمنشآت السياحية التابعة للهيئة .
الرابعة رئيس قسم في الفنادق والمنشآت السياحية ومسؤول شعبة 7
في مركز الهيئة
الخامسة موظفو الدرجة الثانية والثالثة في ملاك الهيئة 6
السادسة موظفو الدرحة الرابعة والخامسة والسادسة في ملاك 5
الهيئة
السابعة موظفو الدرجة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة في 4
ملاك الهيئة .
ملاحظة: –
تصدر الهيئة سنويًا جدولاً بالعناوين ضمن الفئات أعلاه للمنتسبين المشمولين بالأرباح .