عنوان التشريع: توزيع الحوافز والمكافآت والارباح على منتسبي هيئة السياحة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المواد (7 / سادسًا) و(24) و(30 / رابعًا) من قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة 1996 .
أصدرنا التعليمات الآتية:
المرقمة بـ (3) لسنة 1997
تعليمات
توزيع الحوافز والمكافآت والأرباح على منتسبي هيئة السياحة
مادة 1
توزع الحوافز والمكافآت والأرباح المستقطعة من الربح الصافي السنوي المتحقق للهيئة وفقًا للفقرات (أ/4) و(ب/3) و(ج/2) من البند (أولاً) من المادة (24) من قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة 1996 وبنسبة (20%) عشرين من المئة على منتسبي هيئة السياحة وكما يأتي:
أ – (8%) ثمانٍ من المئة حوافز شهرية .
ب – (10%) عشرة من المئة أرباح توزع في نهاية السنة المالية .
جـ – (2%) إثنان من المئة مكافآت .
مادة 2
أ – تعتمد إستمارات تقويم الآداء لمنتسبي هيئة السياحة وضوابطها (الملحقة لهذه التعليمات) رقم (1) و(2) و(3) كل ستة أشهر لغرض تحديد النقاط وتوزيعها .
ب – تمثل قيمة العناصر الواردة في الإستمارة الحد الأعلى ولا تعطى إلا في حالة الإنطباق الكامل على الآداء ويجوز منح درجات أقل في حالة عدم الإنطباق الكامل .
مادة 3
أ – يكون إحتساب مبلغ النقطة الواحدة على أساس تقسيم إجمالي للمبلغ المخصص للحوافز على إجمالي النقاط المحتسبة
ب – إستحقاق الموظف من الحوافز يكون على أساس ضرب مبلغ النقطة الواحدة في مجموع النقاط المحتسبة له .
مادة 4
يشمل بأحكام هذه التعليمات كل من:
أ – المنتسب المستمر بالخدمة على الملاك الدائم ال ذي يعمل في مركز الهيئة والدوائر والفروع والمرافق السياحية التابعة لها .
ب – المنتسب الملتحق بالخدمة العسكرية ويعتمد آخر تقويم له قبل إلتحاقه بالخدمة .
جـ – المنتسب الموفد والمشارك في دورات ومهام وظيفية داخل العراق وخارجه .
د – المنسب (المكلف بواجبات تقتضيها طبيعة عمله) إلى هيئة السياحة وتشكيلاتها بشرط عدم تمتعه بحوافز من دائرته المنسب منها .
هـ – المكلف بمهام محددة .
و – المتقاعد المتعاقد معه على وفق قرار مجلس قيادة الثورة رقم (361) لسنة 1985 أو الذين تم دعوتهم للخدمة وفق أحكام قانون دعوة المتقاعدين للخدمة رقم (96) لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 1988 وعدم شمول المتعاقدين من غير المذكورين بالحوافز .
مادة 5
أ – تحجب نسبة من الحوافز عن منتسب الهيئة عند معاقبته بإحدى العقوبات الإنضباطية الآتية:
أولاً – لفت النظر (20%) .
ثانيًا – الإنذار (25%) .
ثالثًا – قطع الراتب (40%) .
رابعًا – التوبيخ (50%) .
خامسًا – إنقاص الراتب (60%) .
سادسًا – تنزيل درجة (75%) .
ب – تحجب نسبة (5%) من الحوافز عن كل يوم غياب بدون عذر مشروع .
جـ – تحجب الحوافز والمكافآت والأرباح عن المنتسب إذا سحبت يده من الوظيفة لحين صدور القرار النهائي عنه وعودته إلى الوظيفة .
د – يحرم المنتسب كليًا من الحوافز في حالة معاقبته بعقوبة الفصل أو العزل .
مادة 6
تطرح أربع نقاط عن كل يوم إجازة إعتيادية إذا زاد مجموع الإجازات خلال الشهر الواحد على أربعة أيام .
مادة 7
تمنح الحوافز والمكافآت والأرباح للمعين لأول مرة أو المحال على التقاعد أو المنقول إلى خارج الهيئة على أساس أيام العمل الفعلية خلال الشهر الذي إستحق فيه الحوافز .
مادة 8
تتبع الأصول والتعليمات المحاسبية في تحديد المبالغ المخصصة للحوافز والمكافآت والأرباح .
مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ 15/12/1996 تاريخ نفاذ قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة 1996 .
رئيس هيئة السياحة