تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي

      التعليقات على تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي مغلقة

عنوان التشريع: تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره المجلس الوطني وافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور،
اصدرنا القانون الآتي :

مادة 1
يصدق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي ( المصدقة بموجب القانون المرقم ب 6 لسنة 1947) الموقع عليه في مونتريال بتاريخ 10/5/1984

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية/
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الثني سنة 1418ه الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر آب سنة 1997م

صدام حسين رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
ايمانا من حكومة جمهورية العراق باهمية سلامة الطيران المدني وعدم اللجوء الى استخدام الاسلحة ضد الطائرات المدنية اثناء طيرانها وبما لا يتعارض مع حق الدولة في ممارسة سيادتها على اقليمها واتخاذها التدابير الملائمة لمنع القيام بأي تصرف يتعارض واهداف هذه الاتفاقية