عنوان التشريع: حل الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية التعاونية في الراشيدية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
بناءا على مقتضيات مصلحة التنظيم العام للقطاع الفلاحي التعاوني وتوصية الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية واستنادا لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1977
يحل الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية التعاونية في ناحية الراشدية محافظة بغداد
كتب في بغداد لليوم الرابع عشر من ربيع الثاني لعام 1418ه الموافق 17/8/1997م
ع . المدير العام