عنوان التشريع: تأسيس جمعية العبور التعاونية في ميسان
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
وبناء على الطلب المقدم من قبل اعضاء الهيئة التأسيسية ( عدنان فاضل كاظم وجمعة محمود احمد وعمران عيسى علي) وزملائهم لتأسيس جمعية تعاونية خدمية في محافظة ميسان بعد اطلاعهم على النظام الداخلي للجمعية تقرر تأسيس الجمعية التعاونية باسم ( جمعية العبور التعاونية الخدمية في ميسان) واعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة .
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة في ميسان