عنوان التشريع: التعدليل الرابع لتعليمات الشروط الخاصة باجازة وتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (17) من قانون تنظيم شركات وكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (49) لسنة 1983 والفقرة (4) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (299) في 22/7/ 1990
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
يلغى (1) من الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (2) من تعليمات الشروط الخاصة باجازة وتنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (4) لسنة 1991 ويحل محله ما يأتي :
1-حيازته على شهادة في مجال السياحة او الفندقة وبالاختصاصات ذات العلاقة بما لا يقل عن مستوى دبلوم بعد الشهادة الاعدادية او ما يعادلها وله ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات او على شهادة بكالوريوس وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل السياحي او الفندقي وبالاختصاصات ذات العلاقة او على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال السفر والسياحة قبل 1/1/1994 وان يحسن كل منهم احدى اللغات الاجنبية الحية واذا كان المتقدم شركة فيجب ان تتوفر الشروط المذكورة في احد المساهمين او اكثر على ان لا تقل نسبة المساهمة عن (55%) من رأسمال الشركة ويستثنى من ذلك الاولاد والازواج في حالة وفاه مورثهم من مؤسسي شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة وصاحب الخبرة منهم لفسح المجال للورثة للاحتفاظ بحقوقهم الموروثة عن ذويهم ويقتضي في مثل هذه الحالات تعيين مدير فني للشركة وفق البند (رابعا) من المادة (8) من التعليمات .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
رئيس هيئة السياحة