عنوان التشريع: نظام صدام حسين للجراحة التقويمية
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى كتابي ديوان الرئاسة المرقمين ق/ 27998 في 5/12/1996 وق/29496 في 23/12/1996م .
قررنا اصدار النظام الاتي : –
الفصل الاول
التأسيس والاهداف
مادة 1
يؤسس بموجب هذا النظام مركز يسمى (مركز صدام للجراحة التقويمية) يكون مرجعاً “رئيسا” ومقره في بناية مستشفى الواسطي في مدينة بغداد ويرتبط بوزير الصحة .
مادة 2
بهدف المركز الى تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمرضى وتدريب الطلبة والكوادر الطبية والتمريضية وكالاتي :
أ- الخدمات الطبية العلاجية
اولا – الجراحة المجهرية
ثانيا – جراحة اليد
ثالثا – جراحة معالجة التشوهات الخلقية والولادية
رابعا – معالجة التشوهات الناتجة عن الاصابات والحوادث والحروق
خامسا – جراحة الوجه والفكين .
سادسا – جراحة تنظير المفاصل وتبديلها
سابعا – الجراحة التجميلية للحالات الباردة
ب- التدريب
اولا – تدريب الاطباء الاختصاصيين
ثانيا – تدريب الاطباء (طلبة الدراسات العليا)
ثالثا – تدريب طلبة الكليات الطبية
رابعا – تدريب الكوادر التمريضية والكوادر المساعدة الاخرى
ث- اجراء البحوث العلمية في مجال الجراحة التقويمية
الفصل الثاني
احالة المرضى الى المركز
أ-
ب- مادة 3
ت- يتم ادخال المرضى المحالين من المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية الى المركز باتفاق مسبق ومن خلال لجنة طبية مؤلفة فيه من ثلاثة اطباء اختصاصيين وبموافقة مدير المركز للحالات الباردة (غير الطارئة)
ث- يتم ادخال المرضى للحالات الطارئة بناء على اتفاق مسبق مع الجراح الاختصاص في المركز وبموافقة مدير المركز .
ج-
الفصل الثالث
مجلس الادارة
مادة 4
يدير المركز مجلس ادارة يتكون من :
أ- المشرف العام ويكون رئيسا للمجلس
ب- مدير المركز ويكون عضوا للمجلس ومقررا
ت- رؤساء الشعب العلمية اعضاء
ث- رئيسة الممرضات
مادة 5
يجتمع المجلس مرة واحدة كل (15) يوما في الاقل بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس
مادة 6
تعرض قرارات المجلس على وزير الصحة للمصادقة عليها .
مادة 7
للمجلس دعوة ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس بارائهم .
الفصل الرابع
اختصاصات المجلس
مادة 8
يمارس المجلس تحقيقا لاهدافه الاختصاصات . .
أ- رسم السياسة العامة للمركز
ب- اقتراح الموازنة التخمينية للمركز
ت- الاشراف على تنفيذ مواد وفقرات الموازنة السنوية للمركز
ث- متابعة تنفيذ الخطة السنوية للمركز بصورة دورية واتخاذ القرارات المقتضية لذلك .
ج- دراسة المعوقات المتعلقة بالاداء وتنفيذ الخطط وتقديم الحلول والمقترحات الملائمة لها .
ح- اقرار البرامج التدريبية الخاصة بتطوير قابليات ومهارات الملاكات العاملة في المركز
خ- حث وتشجيع منتسبي المركز المتخصصين على القيام بالبحوث والدراسات ذات العلاقة بعمل المركز
د- اقتراح الملاك الخاص بالمركز والوصف لوظيفي له
ذ- تحديد اجور الخدمات في المركز وفق الصلاحية الممنوحة لوزير الصحة بموجب الفقرة (3) من كتاب امانة مجلس الوزراء المرقم 2962 في 19/3/1994 .
ر- اقتراح نظام الحوافز للعاملين
ز- تشكيل اللجان الاستشارية
المحتوى2
الفصل الخامس
صلاحيات المشرف ومدير المركز
مادة 9
صلاحيات المشرف :
يتولى المشرف على المركز الصلاحيات الادارية والمالية التالية :
أ- اشراف ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة
ب- الاشراف على سير العمل في المركز ومتابعة اداء المنتسبين فيه
ج- ترشيح من يراه من الكوادر الطبية وغيرها للعمل في المركز
د- تشكيل ما يراه ضروريا من اللجان لتنفيذ مهام المركز
ه- تنسيب رؤساء الشعب او اعفاؤهم او تغيير مواقعهم الوظيفية
و- توقيع المراسلات والمذكرات الصادرة عن المركز
ز- التوقيع على هويات منتسبي المركز
ح- توقيع اوامر تعيين المنتسبين والمتعاقدين مع المركز في الدرجات الشاغرة في المركز
ط- الموافقة على تجديد تنسيب العاملين في المركز او انهاء تنسيبهم بعد استحصال موافقة الوزارة
ي- الموافقة على تعيين المنتسبين بأجور يومية بدوام كامل او جزئي وعلى انهاء خدماتهم
ك- الموافقة على منح منتسبي المركز الاجازات الاعتيادية لمدة لا تتجاوز (60) يوما داخل العراق براتب تام و(30) يوما بلا راتب
ل- ايفاد منتسبي المركز داخل العراق
م- سحب ايدي المنتسبين على وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي واعادتهم الى الوظيفة بعد زوال الاسباب
ن- احالة المنتسبين على اللجان التحقيقية على وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي
س- تزويد العرب والاجانب العاملين في المركز بكتب تأييد الخدمة في المركز
ع- تمثيل المركز لدى المحاكم وتنفيذ قرارات الحكم الصادرة عنها
ف- اشراك منتسبي المركز في الدورات التدريبية والتطويرية المؤتمرات والحلقات الدراسية والمعارض ذات العلاقة بعمل المركز وكل حسب تخصصه داخل القطر
ص- توجيه عقوبة التوبيخ والانذار ولفت النظر بحق المقصرين من منتسبي المركز على وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي
ق- توجيه كتب الشكر والتقدير للمتميزين من منتسبي المركز ومن غير المنتسبين .
ر- نقل المنتسبين من شعبة الى اخرى داخل المركز
ش- قطع الاجازات الاعتيادية الممنوحة للمنتسبين عند وجود مصلحة عامة لذلك على وفق سير العمل في المركز
ت- فتح الدورات التدريبية والتنشيطية المتخصصة للعاملين في المركز من منتسبيه او غيرهم
ث- قبول التقارير الطبية الواردة من خارج العراق بحق منتسبيه من العراقيين بعد تصديقها من قبل وزارة الصحة وحسب الاستحقاق
خ- ممارسة اية صلاحية تخوله لها وزارة الصحة او مجلس الادارة
ذ- تخويل بعض صلاحياته الادارية الى مدير المركز
مادة 10
صلاحيات مدير المركز : –
يتولى مدير المركز الصلاحيات التالية : –
أ- تنفيذ قرارات مجلس الادارة في ضوء المهام المناطة به
ب- الموافقة على ترفيع منتسبي المركز ومنحهم العلاوات السنوية وحسب الاستحقاق .
ج- منح منتسبي المركز الاجازات المرضية حسب التقارير الطبية
د- شطب اسم المنتسب المتوفى استنادا الى شهادة الوفاة او صورة قيد الوفاة .
ه- اخطار منتسبي المركز عند انقطاعهم عن الدوام الرسمي او في احالة عدم مباشرتهم عند التعيين .
و- تثبيت اعمار المنتسبين كافة .
ز- قبول اعتذار الموظف المتغيب واحتساب غيابه اجازة اعتيادية وحسب الاستحقاق او رفضه لاسباب وجيهة .
ح- الموافقة على منح القدم للمنتسبين حسب استحقاقهم
ط- اصدار الاوامر بصرف رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظفين المنهاة خدماتهم بسبب الاحالة على التقاعد
ي- منح منتسبات المركز اجازة الحمل والولادة واجازة الامومة على وفق قرارات مجلس قيادة الثورة النافذة والتعليمات الصادرة بموجبها .
الفصل السادس
الاحكام المالية
مادة 12
للمركز موازنة سنوية ضمن الموازنة الجارية لوزارة الصحة .
المحتوى3
الفصل السابع
تشكيلات المركز
مادة 13
يتألف المركز من التشكيلات التالية وكون ارتباطها بمدير المركز : –
اولا – شعبة الجراحة ويتكون من الوحدات التالية : –
(1) وحدة الجراحة المجهرية
(2) وحدة جراحة اليد
(3) وحدة جراحة الوجه والفكين
(4) وحدة الحروق
(5) وحدة تقويم التشوهات الخلقية والمكتسبة غير العظمية
(6) وحدة تنظير المفاصل وتبديلها
(7) وحدة تقويم تشوهات العظام الخلقية والمكتسبة
ثانيا : – شعبة المختبر
ثالثا – شعبة الصيدلية
رابعا – شعبة العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي
خامسا – شعبة الاشعة
سادسا – شعبة التخدير
سابعا – شعبة الامور الادارية والمالية وتتألف من : –
(1)وحدة الافراد
(2)وحدة الحسابات
(3) وحدة الخدمات
(4) وحدة التدقيق
(5) وحدة الصيانة
(6) وحدة المخازن
ثامنا – رئيسة الممرضات
الفصل الثامن
الحوافز
مادة 14
يطبق المركز نظام الحوافز الصادر استنادا لقرارات مجلس قيادة الثورة 78 لسنة 1993 والتعليمات الصادرة بموجبه .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة