تأسيس الجمعية التعاونية الخدمية للسفر والسياحة / نينوى

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية الخدمية للسفر والسياحة / نينوى مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية الخدمية للسفر والسياحة / نينوى
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 2529
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

المادة – 1 –
يصدق عقد تطوير حقل العمارة المبرم بين وزارة النفط في جمهورية العراق ومؤسسة النفط والغاز الفيتنامية (بترو فيتنام) الموقع عليه في بغداد بتاريخ 15/3/2002.
المادة – 2 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بغية توثيق العلاقات وتقوية الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق وجمهورية فيتنام الشعبية ولغرض وضع عقد تطوير حقل العمارة النفطي المبرم مع الجانب الفيتنامي موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون.