تغيير اسم جمعية

      التعليقات على تغيير اسم جمعية مغلقة

عنوان التشريع: تغيير اسم جمعية
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 3597
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

يغير اسم جمعية (النصة والشيوخ الاستهلاكية) الواردة في الاعلان المرقم 375 الصادر في الوقائع العراقية العدد 3405 في 11/5/1992 الى اسم (جمعية الامام الاعظم التعاونية الاستهلاكية) حسب قرار الهيئة العامة للجمعية .

رئيس الاتحاد الاستهلاكي