عنوان التشريع: تعليمات خاصبة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل الثلج
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 قررنا اصدار التعليمات الاتية
مادة 1
يجب ان يكون المعمل بعيدا عن الصناعات الملوثة بما يضمن عدم تلوث الثلج والمياه المستعملة في الانتاج .
مادة 2
يجب ان تتم جميع خطوات الانتاج آليا .
مادة 3
يجب توفير مرشح خاص ذي سعة كافية لتزويد المعمل بالمياه الصالحة للشرب والخالية من الشوائب المستعملة في الانتاج .
مادة 4
يجب ان تكون قوالب صنع الثلج واحواض التثليج من معدن غير قابل للصدأ وان تكون اغطية القوالب محكمة الغلق لمنع تلوث المياه فيها .
مادة 5
يجب ان تكون المشطية من معدن غير قابل للصدأ مع العناية بنظافتها باستمرار .
مادة 6
يجب توفير غرفة لخزن الثلج مع العناية بنظافتها .
مادة 7
يجب ان تكون خزانات الماء المستعملة في صنع الثلج عن القوالب نقية ومرشحة .
مادة 8
يجب ان تكون خزانات الماء المستعملة في صنع الثلج فوق مستوى سطح الارض وان تجرى عليها عمليات التنظيف والغسل دوريا .
مادة 9
يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 8 لسنة 1981 .
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة