تعليمات خاصبة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل الثلج

      التعليقات على تعليمات خاصبة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل الثلج مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصبة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل الثلج
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 قررنا اصدار التعليمات الاتية

مادة 1
يجب ان يكون المعمل بعيدا عن الصناعات الملوثة بما يضمن عدم تلوث الثلج والمياه المستعملة في الانتاج .

مادة 2
يجب ان تتم جميع خطوات الانتاج آليا .

مادة 3
يجب توفير مرشح خاص ذي سعة كافية لتزويد المعمل بالمياه الصالحة للشرب والخالية من الشوائب المستعملة في الانتاج .

مادة 4
يجب ان تكون قوالب صنع الثلج واحواض التثليج من معدن غير قابل للصدأ وان تكون اغطية القوالب محكمة الغلق لمنع تلوث المياه فيها .

مادة 5
يجب ان تكون المشطية من معدن غير قابل للصدأ مع العناية بنظافتها باستمرار .

مادة 6
يجب توفير غرفة لخزن الثلج مع العناية بنظافتها .

مادة 7
يجب ان تكون خزانات الماء المستعملة في صنع الثلج عن القوالب نقية ومرشحة .

مادة 8
يجب ان تكون خزانات الماء المستعملة في صنع الثلج فوق مستوى سطح الارض وان تجرى عليها عمليات التنظيف والغسل دوريا .

مادة 9
يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 8 لسنة 1981 .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

اوميد مدحت مبارك وزير الصحة