تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل الالبان

      التعليقات على تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل الالبان مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل الالبان
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 قررنا اصدار التعليمات الاتية

مادة 1
تسري هذه التعليمات على انتاج الحليب السائل ومشتقاته كالقشطة والزبدة والخاثر والجبن والمثلجات .

مادة 2
يجب ان يتكون قسم انتاج الحليب السائل من : –
اولا – قسم استلام الحليب الخام ويزود بميزان خاص لاستلام الحليب من العبوات او بمقياس حجمي للحليب المورد في ناقلات حوضية ويخزن الحليب في خزانات معزولة بدرجة حرارة تتراوح بين (1 – 4م) بعد مروره بمصافي خاصة واجهزة التبادل الحراري على ان تكون جميع الاسطح تلامس مع الحليب الصلب غير القابل للصدأ .
ثانيا – مختبر مناسب لتقدير الصفات النوعية للحليب الخام وصلاحيته للمعاملات الحرارية اللاحقة .
ثالثا – قسم المعاملات الحرارية ويهيء حسب نوع الحليب المنتج على ان تكون اجهزة التبادل الحراري مهيأة لبسترة الحليب او تعقميه وتكون مزودة باجهزة التعبئة الخاصة وعبوات زجاجية مصنوعة من التتراباك او البلاستك الملائم لتعبئة الحليب .
رابعا – مخزن المواد المصنعة ويكون مبردا في حالة انتاج الحليب المبتسر وذا درجة حرارة مناسبة في حالة انتاج الحليب المعقم او المعامل بالحرارة الفائقة .

مادة 3
يجب ان يتكون قسم النتاج القشطة من :
اولا – فرازات وتكون ذات قدرة على فرز الحليب الخام المبرد او الحليب الدافئ على ان ترتبط الفرازات في الحالة الاولى بخزانات الحليب المبرد لفرز القشطة وارسالها الى خزانات خاصة .
ثانيا – اجهزة تبادل حراري مستمر او احواض مبسترة وتخزن القشطة مبردة لحين الاستعمال .
ثالثا – اجهزة تعبئة القشطة الالية الخاصة بتعبئة السوائل السميكة ذات اللزوجية العالية .
رابعا – مخزن مبرد لخزن الانتاج المبتسر تتراوح درجة حرارته بين (1 – 4) مئوية .

مادة 4
يجب ان يتوفر في قسم انتاج الزبدة ما يلي : –
اولا – خضاضات مناسبة الحجم اما على شكل دفعات او خضاضات مستمرة على ان تم تبريد القشطة المستعملة الى درجة حرارة تتراوح بين (8 – 10م) على ان تكون نسبة الدهن في القشطة المستعملة في النوع الاول من الخضاضات بين (30 – 35%) وفي النوع الثاني بين (80 – 82) .
ثانيا – اجهزة عصر وتشكيل وتغليف الزبدة .
ثالثا – مخزن مبرد للزبدة تتراوح درجة حرارته بين (1 – 4) مئوية .

مادة 5
اولا – يتكون قسم انتاج المخمرات من :
1 – قاعة التخمير تكون درجة حرارتها ملائمة لنمو وتكاثر مجهريات البادئ .
ب – قاعة الاستراحة ويتم تبريد المنتوج جزئيا قبل تبريده الى درجة اقل من (7) مئوية .
ج – مخزن مبرد وفيه يتم تخفيض درجة حرارة المنتوج الى ما دون (7) مئوية قبل تسويقه .
ثانيا – يجب ان يعتمد انتاج المتخمرات على ما يأتي : –
أ – نظام تنشيط وتحير البادئ ونقله من يوم لاخر وبشكل سليم .
ب – نظام خلط البادئ مع الحليب المبستر او القشطة المبسترة وهذا يتم اما في خزانات خاصة او بشكل مستمر باستخدام مضخة حجمية مناسبة .
ج – نظام تعبئة المنتوج بالوسائل التي تضمن عدم تلوثه .

مادة 6
يشترط في قسم انتاج الجبن ما يأتي : –
اولا – ان تكون عملية الانتاج ميكانيكية او شبه ميكانيكية او مختلطة .
ثانيا – تأمين الكبس المغلق في انتاج الجبن الطري مع وجوب استعمال الكفوف المطاطية او البلاستيكية الملائمة المعمقة .
ثالثا – تعقيم قوالب الكبس المصنوعة من الصلب المثقب غير القابل للصدأ او من البلاستيك المثقب القابل للغسل والتعقيم بعد غسلها جيدا بغمرها بالماء المغلي لفترة لا تقل عن (10) دقائق اما في حالة استعمال قماش ملائم (ململ) فيعقم القماش بالماء المغلي ايضا وبنفس الفترة الزمنية .
رابعا – ان تتم عملية التقطيع والتعبئة بشكل آلي

مادة 7
يشترط في انتاج المثلجات ما يأتي : –
اولا – ماكنة مغلقة لانتاج المثلجات .
ثانيا – انظمة مبسترة تتم السيطرة عليها حراريا بواسطة اجهزة حساسة .
ثالثا – انظمة تبريد ملائمة .
رابعا – انظمة حضن تحافظ على برودة الخليط .
خامسا – اجهزة تجميد مبسترة .
سادسا – اجهزة تعبئة آلية .
سابعا – غرفة او نفق تصليب المثلجات لا تزيد درجة حرارته على اربعين درجة مئوية تحت الصفر .
ثامنا – مخازن مجمدة لا تزيد درجة حرارتها على خمسة وعشرين درجة مئوية تحت الصفر .
تاسعا – وسائط نقل مناسبة لنقل المثلجات على ان تكون مجمدة مع ضمان عدم تلوث المنتوج النهائي .

مادة 8
يشترط في قسم استرجاع المواد التي يعاد تصنيعها ما يأتي : –
اولا – توفير مخزن اللبن المجفف ويكون بدرجة حرارة مناسبة .
ثانيا – توفير مخزن لحفظ الزبدة السائلة على ان يكون مبردا او تحت التجميد اما الزبدة السائلة المعلبة في براميل او في علب معدنية مختومة فبالامكان حفظها بدرجة حرارة الغرفة الاعتيادية او اقل .
ثالثا – تطبيق نظام استرجاع الحليب الذي يتكون من قمع الخلط ومضخة وخزان الحليب .
رابعا – تطبيق نظام اذابة الزبدة والزبدة السائلة في خزان مزدوج الجدران مزود بمحرك بطيء الدوران يرتبط بالماء الساخن .
خامسا – توفير خزان الحليب المسترجع مع الزبدة مزدوج الجدران ومرتبط بمصدر حراري .
سادسا – تطبيق نظام تجليس مناسب لتجنيس خليط الحليب المسترجع والزبدة .
سابعا – توصيل الحليب المجنس بأجهزة التبادل الحراري عبر خطوط توصيل خاصة .
ثامنا – ينقل الحليب بين الاجهزة عن طريق مضخات مناسبة .

مادة 9
يجب ان يزود معمل الالبان بنظام التنظيف الموقعي الذي يتكون من خزانات الحامض والقاعدة ويرتبط بجميع اقسام المعمل على ان يتم تنظيم تركيز الحامض والقاعدة بشكل مستمر واثناء فترة التنظيف اما التعقيم فيتم باستعمال الكيمياويات المناسبة او البخار الحي او الماء المغلي .

مادة 10
يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العام رقم 89 لسنة 1981 .

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

اوميد مدحت مبارك وزير الصحة