فك ارتباط ناحية سومر في قضاء الديوانية والحاقها بقضاء عفك

      التعليقات على فك ارتباط ناحية سومر في قضاء الديوانية والحاقها بقضاء عفك مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط ناحية سومر في قضاء الديوانية والحاقها بقضاء عفك
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 398
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-11-19 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون المحافظات ذي الرقم (159) لسنة 1969 المعدل . رسمنا بما هو آت :

يفل ارتباط ناحية (سومر) من قضاء الديوانية/محافظة القادسية وتلحق بقضاء عفك .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1415 هجرية المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1994 ميلادية .

صدام حسين رئيس الجمهورية