تغيير اسم قضاء (صدامية الثرثار) الى (الصدامية في منطقة الثرثار)

      التعليقات على تغيير اسم قضاء (صدامية الثرثار) الى (الصدامية في منطقة الثرثار) مغلقة

عنوان التشريع: تغيير اسم قضاء (صدامية الثرثار) الى (الصدامية في منطقة الثرثار)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 292
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-11-12 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون المحافظات ذي الرقم (159) لسنة 1969 المعدل . رسمنا بما هو آت :

يغير اسم قضاء (صدامية الثرثار) في محافظة الانبار الى (الصدامية في منطقة الثرثار).
على الوزراء المختصين تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادى الاخرة لسنة 1415 هجرية المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1994 ميلادية .

صدام حسين رئيس الجمهورية