عنوان التشريع: زيادة رأس مال مصرف الرشيد الى 200 مليون دينار
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 195
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1 – يزاد راسمال مصرف الرشيد من (100) مئة مليون دينارا الى (200) مئتي مليون دينار .
2 – يسدد مبلغ الزيادة من رصيد الاحتياطي العام المحتجز لدى المصرف بموجب قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة