ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية برئيس امانة مجلس الوزراء

      التعليقات على ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية برئيس امانة مجلس الوزراء مغلقة

عنوان التشريع: ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية برئيس امانة مجلس الوزراء
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 194
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – 1 – يرتبط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المؤسس بالقانون ذي الرقم 54 لسنة 1979 برئيس امانة مجلس الوزراء ويمارس المهام والاختصاصات المنصوص عليها في قانونه والقوانين والانظمة النافدة .
2 – يستمر تطبيق قواعد الخدمة المعمول بها في الجهاز على موظفيه ويتقاضون المخصصات التي يتقاضاها موظفو امانة مجلس الوزراء .
ثانيا – يرتبط المركز القومي للحاسبات الالكترونية المؤسس بالقانون ذي الرقم 100 لسنة 1972 بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويمارس المهام والاختصاصات المنصوص عليها في قانونه .
ثالثا – 1 – يدمج المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري المؤسس بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 677 في 2/8/1988 ومركز التدريب المالي و المحاسبي المؤسس بالقانون ذي الرقم 93 لسنة 1981 بمركز واحد يسمى (مركز التطوير الاداري والمالي) ويرتبط بوزارة المالية ويرأسه مدي عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص ويحل هذا المركز محل المركزين الملغيين بجميع حقوقهما والتزاماتهما .
2 – يتولى المركز مهام واختصاصات المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري ومركز التدريب المالي والمحاسب المنصوص عليها في قانونيهما او اي قانون او قرار ذي علاقة بمهامها واختصاصاتهما .
3 – يخول وزير المالية تحديد تشكيلات المركز ومهامها واختصاصاتها بنظام داخلي .
4 – تطبق على موظفي المركز قواعد الخدمة المعمول بها في المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري الملغى .
رابعا – تنتقل حقوق والتزامات الجهاز والمراكز المنصوص عليها في هذا القرار الى الجهات التي ارتبطت بها .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة