قانون الاسثمار العربي رقم (62) لسنة 2002

      التعليقات على قانون الاسثمار العربي رقم (62) لسنة 2002 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاسثمار العربي رقم (62) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-11-22 00:00:00

الفصل الاول
الاهداف والوسائل

مادة 1
يهدف هذا القانون الى تشجيع الاستثمارات العربية للاسهام في عملية التنمية الاقتصادية في العراق من خلال اعتمادها الوسائل الآتية :
اولا – تنظيم الاستثمارات العربية في العراق لمشاريع القطاعات كافة، باستثناء المشاريع التي يحددها مجلس الوزراء.
ثانيا – توفير وسائل الدعم للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون، لضمان مساهمتها بالتعجيل في التنمية الاقتصادية.
ثالثا – منح المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون الامتيازات والاعفاءات والضمانات اللازمة لاستمرارها وتطورها.

الفصل الثاني
تأسيس المشروعات

مادة 2
اولا – يقصد بالمشروع، التشكيل الذي يمارس نشاطا اقتصاديا وفق احكام هذا القانون.
ثانيا – للمستثمر العربي الطبيعي أو المعنوي تأسيس مشروع بكامل رأس ماله أو بالمشاركة مع مستثمر عراقي طبيعي أو معنوي وفق احكام هذا القانون.
ثالثا – للعراقي غير المقيم تأسيس المشروعات المشمولة باحكام هذا القانون على سبيل الاستقلال أو المساهمة فيها.
رابعا – للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بموافقة مجلس الوزراء، الدخول في مساهمات لتأسيس مشروع مشترك مع المستثمر العربي بنسبة مشاركة يتفق عليها بين الاطراف ذات العلاقة.

مادة 3
اولا – تشكل لجنة مركزية متخصصة بشؤون الاستثمار برئاسة وزير التخطيط وعضوية ممثلين بوظيفة مدير عام عن كل من وزارات المالية والتجارة والصناعة والمعادن والزراعة والنفط والخارجية والتخطيط والبنك المركزي العراقي.
ثانيا – يقصد بالوزارة، وزارة التخطيط، ويقصد بالوزير، وزير التخطيط اينما ورد ذلك في هذا القانون.
ثالثا – لمجلس الوزراء، باقتراح من الوزير، اضافة اي عضو آخر الى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة.
رابعا – للوزير استضافة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة.
خامسا – تحدد بتعليمات اجتماعات اللجنة ونصابها وكيفية التصويت على قراراتها.

مادة 4
تتولى اللجنة ما يأتي :
اولا – تشجيع الاستثمارات العربية ودخولها الى العراق.
ثانيا – وضع اطار عام ومؤشرات تسترشد بها الجهات المسؤولة عن تنفيذ احكام هذا القانون في تعاملها مع المستثمرين، بتعليمات.
ثالثا – تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة معززة بدراسة جدوى اولية بالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة.

مادة 5
اولا – تستحدث في الوزارة دائرة تسمى (دائرة الاستثمار العربي) تتولى جميع المهام المتعلقة بشؤون الاستثمار في العراق وتحدد تشكيلاتها ومهامها بتعليمات.
ثانيا – يدير الدائرة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار.

مادة 6
يقدم طلب الاستثمار الى الوزارة التي تتولى ما يأتي :
اولا – الموافقة على تأسيس المشروع أو توسيعه أو تطويره في ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية وتأييد الجهات القطاعية، وعليها اتخاذ القرار اللازم خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب وتستكمل الوزارة اجراءات اجازة مشروعات الاستثمار والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفق القانون، ولها اصدار قرار باجازة المشروع اذا لم تبد الوزارات او الجهات المعنية رأيها المسبب حول هذه الاجازة خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورود طلب الوزارة اليها أو رفض الطلب.
ثانيا – احتساب قيمة الاموال العينية لغرض تحديد رأس مال المشروع.
ثالثا – الموافقة على اجراء أي تصرف قانوني على المشروع.

مادة 7
يكتسب المشروع الشخصية المعنوية من تاريخ صدور اجازة تأسيسه.

مادة 8
اولا – أ – للمستثمر المشمول باحكام هذا القانون تأسيس أي نوع من انواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات المرقم بـ (21) لسنة 1997 بتقديم طلب الى الوزارة ترفق به اجازة المشروع الصادرة من الوزارة.
ب – لاغراض توثيقية، يتولى مسجل الشركات اصدار شهادة تأسيس الشركة فقط، وتنشر في النشرة الخاصة بالشركات التي تصدرها دائرة تسجيل الشركات وفي صحيفة يومية عامة.
ثانيا – تخضع الشركات المؤسسة وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة لتعليمات تصدرها الوزارة.

المحتوى 2
الفصل الثالث
رأس مال المشروع

مادة 9
يتكون رأس مال المشروع لاغراض هذا القانون مما يأتي :
اولا – رأس المال المدخل عن طريق مصرف مجاز او بصفة اموال عينية لها علاقة بالمشروع الذي يتولى تأسيسه أو منهما معا.
ثانيا – المكائن والآلات والمعدات وقطع الغيار الخاصة بها ومستلزمات الانتاج وأية موجودات ثابتة اخرى لاقامة المشروع.
ثالثا – الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والمعاملات التجارية وغيرها التي تتضمن الاتفاقيات العربية والدولية.
رابعا – الارباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار رأس المال العربي في المشروع اذا تمت زيادة رأس مال هذا المشروع او اذا استثمرت في مشروع آخر منصوص عليه في هذا القانون.
خامسا – حصة العراقي (المقيم) في المشروع.

الفصل الرابع
الاعفاءات والامتيازات

مادة 10
يتمتع المشروع المؤسس وفق احكام هذا القانون بالاعفاءات والامتيازات الآتية :
اولا – اعفاء الموجودات الثابتة المستوردة من الرسوم والضرائب، على ان يتم ادخالها الى العراق خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الوزارة بالموافقة على اجازة المشروع، وللوزارة تمديد أو تقليص هذه المدة اذا تبين لها ان طبيعة المشروع تقتضي ذلك.
ثانيا – اعفاء قطع الغيار المستوردة لاغراض المشروع من الرسوم والضرائب. على ان لا تزيد قيمة هذه القطع علـى (20٪) عشرين من المئة من قيمة الموجودات الثابتة، وان يسري الاعفاء لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدور اجازة الاستيراد.
ثالثا – اعفاء الموجودات الثابتة المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره او تحديثه من الرسوم والضرائب. اذا ادى ذلك الى زيادة الطاقة الانتاجية، على ان يسري هذا الاعفاء لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدور اجازة الاستيراد. ويقصد بالتوسيع لاغراض هذا القانون اضافة موجودات رأسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة الانتاجية للمشروع من السلع والمواد والخدمات المحددة في اجازته.
اما التطوير فيقصد به لاغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلا او جزءا او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن أو اجهزة جديدة أو اجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الانتاجية أو تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات.
رابعا – يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزارة تمديد الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة لمدد اخرى بما لا يتجاوز (5) خمس سنوات وحسب عمل المشروع وموقعه الجغرافي ومدى اسهامه في زيادة الصادرات وفي تشغيل الايدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مادة 11
يعفى المشروع المؤسس وفق احكام هذا القانون من الرسوم والضرائب الآتية :
اولا – رسم الطابع.
ثانيا – رسم المهنة.
ثالثا – رسم الوارد الكمركي والضميمة.
رابعا – ضريبة العقار.
خامسا – حصة العمال المقررة بموجب قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات المرقمة بـ (101) لسنة 1964 لمدة (5) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها اول ربح للمشروع.

مادة 12
اولا – تحدد المناطق التي تتمتع بالاعفاءات الضريبية لاغراض هذا القانون بثلاث مناطق تنموية هي (أ) و(ب) و(ج) حسب درجة التطور الاقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات الاتية أو فروعها (بأستثناء مشاريع القطاع النفطي) وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض :
أ – الصناعي.
ب – الزراعي.
ج – الخدمي.
د – السياحي.
هـ – التجاري.
و – المصرفي.
ز – المباني.
ح – أي قطاع آخر أو فروعه يقرر مجلس الوزراء اضافته بناء على اقتراح الوزارة.
ثانيا – تحدد فروع القطاعات والنشاطات الاستثمارية والشروط المطلوبة لتأهيلها في كل منطقة من المناطق التنموية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للاستفادة من الاعفاءات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون بتعليمات تصدر لهذا الغرض.
ثالثا – تعفى ارباح المشروع السنوية في أي من القطاعات أو فروعها المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة من ضريبة الدخل لمدة (5) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها اول ربح للمشروع وفق النسب الآتية :
أ – نسبة (25٪) خمس وعشرين من المئة اذا كان المشروع ضمن المنطقة التنموية (أ).
ب – نسبة (50٪) خمسين من المئة اذا كان المشروع ضمن المنطقة التنموية (ب).
ج – نسبة (75٪) خمسة وسبعين من المئة اذا كان المشروع ضمن المنطقة التنموية (ج).
رابعا – لمجلس الوزراء، باقتراح من الوزارة، منح المشاريع الستراتيجية التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة نسب اعفاء اضافية لا تزيد على (25٪) خمس وعشرين من المئة اضافة الى ما ورد في البند (ثالثا) من هذه المادة.
خامسا – اعفاء الاحتياطي المخصص للتوسيع والتطوير من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز (25٪) خمسا وعشرين من المئة من صافي ارباح المشروع السنوية قبل احتساب الضريبة، وفي حالة عدم توظيفه للاغراض المخصص لها خلال (5) خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تخصيصه يضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس لغرض احتساب ضريبة الدخل.

المحتوى 3
سادسا – تشمل الموجودات الرأسمالية الثابتة المضافة بقصد التوسيع أو التطوير بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 13
اولا – للمشروع المشمول باحكام هذا القانون الحصول على ما يحتاج اليه من الاراضي المملوكة للدولة في المناطق المخصصة حسب القطاعات المشمولة ببدل ايجار مناسب بناء على توصية من الوزارة بالتنسيق مع الجهة القطاعية ذات العلاقة ويبقى عقد الايجار نافذا طيلة قيام المشروع ونفاذ أجارته.
ثانيا – للمستثمر بناء على توصية الجهة المعنية وموافقة الوزارة، الاتفاق مع مستأجري الاراضي الزراعية المملوكة للدولة أو القطاع الخاص على استخدامها لاغراض المشروع.

الفصل الخامس
الضمانات

مادة 14
اولا – يتمتع المشروع المؤسس بموجب احكام هذا القانون بالضمانات الآتية :
أ – عدم شموله بأي اجراء يؤدي الى حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله كلا او جزءا بشكل مباشر أو غير مباشر بوسائل التأميم أو المصادرة أو نزع الملكية.
ب – عدم فرض قيود على حق المستثمر في اعادة رأس ماله وارباحه وأية حقوق اخرى ناتجة عن الاستثمار وان يكون التحويل بالعملة التي ادخل بها أو أية عملة اخرى قابلة للتحويل من العملات المقبولة لدى البنك المركزي العراقي ج – عدم خضوع منتجات المشروع للتسعير الرسمي.
د – حق تصدير انتاجه كلا او جزءا وفق ضوابط التصدير المعتمدة بما يؤمن احتياجاته من النقد الاجنبي.
هـ – السماح بتحويل نسبة (100٪) مئة من المئة من صافي الارباح السنوية المعدة للتوزيع من حصة المستثمر التي يحققها وبعملة قابلة للتحويل على ان لا يزيد مقدار الربح المحول سنويا على (20٪) عشرين من المئة من رأس المال المدفوع من المستثمر وفق تعليمات البنك المركزي العراقي مع السماح باستثمار الارباح المتبقية كلا أو جزءا لتوسيع وتطوير المشروع او اقامة مشروع جديد كأستثمار مضاف أو جديد يتمتع بكامل الاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا – استثناء من حكم الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة يجوز نزع ملكية المشروع اذا اقتضت الضرورة ذلك لاغراض المصلحة العامة وفق تعويض عادل لصاحبه، ويحق له تحويل مبلغ التعويض بالعملة التي ادخل بها رأس المال أو بأية عملة قابلة للتحويل من العملات المقبولة لدى البنك المركزي العراقي خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ التملك وله الحق في اقامة الدعوى لدى المحاكم العراقية في حالة عدم قناعته بمقدار التعويض.

مادة 15
اولا – للمستثمر العربي بيع حصته او جزء منها الى شخص أو مشروع آخر مشمول باحكام هذا القانون.
ثانيا – للمستثمر عند تصفية المشروع او بيع حصته تحويل عائد البيع الى الخارج باحدى العملات القابلة للتحويل من العملات المقبولة لدى البنك المركزي العراقي على ان لا يزيد على رأس المال الوارد الى العراق عند تأسيس المشروع

الفصل السادس
التدابير

مادة 16
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة مهام الرقابة ومتابعة المشاريع المؤسسة بموجب احكام هذا القانون ومدى تطبيقها للقانون والتعليمات الصادرة بموجبه.

مادة 17
على مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا القيام بما يأتي :
اولا – تقديم البيانات والاحصائيات المتعلقة بالانتاج والاستيراد أو اية معلومات اخرى تطلبها الجهات القطاعية عن طريق الوزارة.
ثانيا – مسك سجلات منظمة وفق الاصول المحاسبية.
ثالثا – مسك سجلات منظمة للمواد الاولية ومواد التغليف وما يماثلها من المواد بصورة تضمن سهولة تدقيقها.
رابعا – تزويد الوزارة بموازنة سنوية تتضمن المركز المالي للمشروع مرفقا بها حسابات المتاجرة والارباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز (180) مئة وثمانين يوما من نهاية كل سنة مالية على ان تكون الموازنة مدققة من محاسب قانوني مجاز، وللوزارة عند الاقتضاء الطلب الى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المشروع.

مادة 18
اولا – للوزير انذار المشروع المخالف لاحكام هذا القانون لازالة المخالفة خلال مدة (90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بالانذار قابلة للتجديد مرة واحدة للمدة ذاتها في الحالات التي تقتضي ذلك.
ثانيا – اذا لم يستجب المشروع للانذار، فللوزير بناء على توصية اللجنة المركزية للاستثمار فرض اي من التدابير الاتية على المشروع حسب مقتضى الحال :
أ – حرمانه من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون كلا أو جزءا.
ب – ايقافه عن العمل لمدة معينة.
ج – سحب اجازته لمدة معينة.
د – تصفيته نهائيا.
ثالثا – للمشروع حق الطعن في القرار الصادر عن الوزير وفق البند (ثانيا) من هذه المادة امام محكمة الاستئناف المختصة بصفتها التمييزية خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار ويكون قرار المحكمة الصادر بهذا الشأ باتا.

المحتوى 4
مادة 19
للمستثمر الاعتراض على القرارات الصادرة من الوزارة لدى الوزير خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويجوز الطعن بقرار الوزير امام محكمة الاستئناف المختصة بصفتها التمييزية خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار ويكون قرار المحكمة الصادر بهذا الشأن باتا.

مادة 20
للوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية الغاء اجازة المشروع في احدى الحالات الآتية :
اولا – اذا لم تتم المباشرة بتأسيسه خلال مدة سنة بداءا من تاريخ صدور الاجازة، ويجوز تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنة اخرى اذا اقتنعت الوزارة باسباب طلب التمديد.
ثانيا – اذا توقف عن العمل لمدة سنة دون عذر مشروع وترتبت على ذلك اضرار مؤثرة في الاقتصاد الوطني.
ثالثا – اذا خالف مالكه الشروط التي منحت بموجبها الاجازة.
رابعا – اذا طلب مالكه الغاء الاجازة.

الفصل السابع
احكام عامة وختامية

مادة 21
عند منح الاجازة يستوفى رسم مقداره (1٪) واحد من المئة من رأس مال المشروع بعملة اجنبية قابلة للتحويل وفق تعليمات تصدرها الوزارة.

مادة 22
– على المشاريع القائمة قبل نفاذ هذا القانون والمؤسسة بموجب التشريعات المنصوص عليها فـي المـادة (23) من هذا القانون تكييف اوضاعها بما يتناسب واحكامه خلال مدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه.

مادة 23
يلغى قانون الاستثمارات العربية المرقم بـ (46) لسنة 1988، وقرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ (353) فـي 6 / 3 / 1980 و(138) في 5 / 3 / 1989.

مادة 24
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 25
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض تشجيع الاستثمارات العربية على تأسيس المشاريع وتوسيعها وتطويرها في العراق في مختلف القطاعات الاقتصادية باستثناء مشاريع القطاع النفطي لتساعد على دفع عملية التنمية الاقتصادية وتطويرها. وبغية منح هذه المشاريع الامتيازات والاعفاءات من الرسوم والضرائب ولفسح المجال امام المستثمر العراقي المقيم وغير المقيم والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمساهمة في تلك المشاريع، شرع هذا القانون.