قانون تعديل قانون التقاعد المدني المرقم بـ (33) لسنة 1966

      التعليقات على قانون تعديل قانون التقاعد المدني المرقم بـ (33) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد المدني المرقم بـ (33) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-11-18 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يأتي الى المادة السادسة من قانون التقاعد المدني المرقم بـ (33) لسنة 1966 ويكون الفقرة (7) منها :
7 – يعد جزء الشهر شهرا كاملا لاغراض تطبيق احكام الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 2
يلغى نص المادة السابعة من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة السابعة :
يتم تقدير المكافأة التقاعدية بقسمة راتب الموظف على (12) وضرب خارج القسمة في عدد الاشهر الكاملة من الخدمة التقاعدية ويعد جزء الشهر شهرا كاملا، ويكون الناتج مبلغ المكافأة المستحقة.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 1 / 1 / 2001.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لخلو قانون التقاعد المدني المرقم بـ (33) لسنة 1966 من نص يتضمن اعتبار جزء الشهر شهرا كاملا لغرض استحقاق الحقوق التقاعدية.
شرع هذا القانون.