عنوان التشريع: بيان الغاء المحاكم الزراعية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-02-17 00:00:00
تنفيذا لامر السيد الرئيس القائد (حفظه الله ورعاه) في اجتماع مجلس الوزراء بجلسته الخامسة المنعقدة في 17 / 2 / 2003، واستنادا الى احكام المادة (22) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (160) لسنة 1979، تقرر ما يأتـي :
اولا – تلغى المحاكم الزراعية المشكلة بموجب بيان وزارة العدل المرقم ب ( 3 / 2 / 19 / 1 / 4665) في 25 / 6 / 1995 .
ثانيا – تتولى محاكم البداءة كل حسب اختصاصها المكاني النظر في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الزراعية الملغاة وتحال عليها الدعاوى التي ما زالت قيد النظر .
ثالثا – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل