عنوان التشريع: صادر عن مديرية الجوازات
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
استنادا لما جاء بنظام شكل جوازات السفر رقم ( 1 ر) لسنة 2003، يلغى العمل بالجواز من الطبعة ذي الرمز (ن) من تاريخ 13 / محرم / 1423 هـ الموافق 16 / آذار / 2003 م .