تعليمات التعديل الرابع لتعليمات تقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الاحداث

      التعليقات على تعليمات التعديل الرابع لتعليمات تقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الاحداث مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل الرابع لتعليمات تقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الاحداث
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

يضاف ما يلي الى المادة الثانية من تعليمات تقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الاحداث عدد (4) لسنة 1987 ويكون البند (تاسعا) منها :
تاسعا – شعبة التدريب والحراسات ترتبط بالمدير العام وتتولى المهام الآتية :
أ – فتح الدورات التدريبية لغرض تدريب الرقباء والحراس من منتسبي القوة الاجرائية وفق منهج تدريبي يعد لهذا الغرض للعمل في المدارس الاصلاحية مع تقويم المتدربين قبل انهاء مدة التدريب .
ب – اعداد وتأهيل وتوعية الرقباء والحراس من منتسبي القوة الاجرائية اعدادا يتناسب مع طبيعة مهامهم واعمالهم وخصوصية العمل في المدارس الاصلاحية .
جـ – تهيئة مستلزمات البرامج الخاصة بالتدريب والتأهيل والتطوير .
د – اقتراح التعاقد مع المدربين من خارج الدائرة والاشراف على اعمالهم .
هـ – اعداد التقارير الدورية عن مراحل تنفيذ مناهج التدريب ومناقشتها مع الوزارة .
و – اختيار العناصر الكفوءة لاعمال الحراسات الخارجية والتفتيش لكافة المدارس الاصلاحية وتشكيل مجموعات منهم والاشراف على واجباتهم .
ز – أية مهام اخرى تكلف بها الشعبة من المدير العام .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
منذر مظفر النقشبندي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية