تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رتب وازياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية كافة

      التعليقات على تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رتب وازياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية كافة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رتب وازياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية كافة
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

يلغى التسلسل (6) الوارد في كل من الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بالتعليمات الخاصة بتحديد شكل شعار كل من دائرتي اصلاح الكبار والاحداث ورتب وازياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية كافة عدد (1) لسنة 1990 ويحل محلها ما يأتي :
نوع التجهيزات عددها مدة الادامة بالسنين
6 – غطاء الرأس
(البيرية بلون اسود) 1 3

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
منذر مظفر النقشبندي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية