تعليمات المكاتب الاستشارية الادارية في هيئة المعاهد الفنية

      التعليقات على تعليمات المكاتب الاستشارية الادارية في هيئة المعاهد الفنية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات المكاتب الاستشارية الادارية في هيئة المعاهد الفنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادتين (13و14) من قانون المكاتب الإستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979.
تقرر إصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
يؤسس بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى (المكتب الإستشاري الإداري) في كل من المعاهد الإدارية والمعاهد الفنية التي تضم أقساما إدارية، ويتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري والقيام بكافة التصرفات القانونية لتحقيق أغراضه المنصوص عليها بهذه التعليمات ويمثله أمام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والجهات الأخرى مديره أو من ينيبه.

مادة 2
يتولى المكتب المهام التالية :
أولا : وضع الخبرات العلمية والفنية في التخصصات الإدارية في خدمة خطط التنمية.
ثانيا : تقديم الخبرة والمشورة إلى دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والتعاوني والخاص والمختلط، مقابل أجور يتفق عليها مع الجهات طالبة الخبرة والمشورة.
ثالثا : تنفيذ برامج تدريبية في التخصصات الإدارية لصالح الجهات المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة مقابل أجور تحددها هيئة المكتب.
رابعا : زيادة خبرات أعضاء هيئة التدريسيين والفنيين في المجالات الإدارية والتطبيقية، وعكس هذه الخبرات على مجمل العملية التعليمية لرفع مستواها.
خامسا : تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه.

مادة 3
أولا : تتألف الهيئة المشرفة على المكتب من :
أ‌- عميد المعهد من ذوي الإختصاص رئيسا
ب‌- مدير المكتب نائب الرئيس
ج – خمسة أعضاء من التدريسيين يمثلون الإختصاصات المختلفة أعضاء
ثانيا : يعين مدير المكتب والأعضاء من بين التدريسيين وبقرار من مجلس هيئة المعاهد الفنية.
ثالثا : يعين مدير المكتب والأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد.
رابعا : تختار الهيئة مقررا لها من بين موظفي المعهد.
خامسا : تخضع قرارات الهيئة المشرفة لمصادقة رئيس هيئة المعاهد الفنية فإن لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة تعتبر مصادق عليها وفي حالة عدم المصادقة عليها كلا أو جزءا تعرض عندئذ على مجلس الهيئة ويكون قراره نهائيا.

مادة 4
الهيئة المشرفة على المكتب تحقيقا لأهدافه المنصوص عليها في هذه التعليمات القيام بما يلي :
أولا : وضع وإقرار الخطة السنوية للمكتب الإستشاري وفق إمكاناته.
ثانيا : إقرار الميزانية السنوية وحسب الصلاحيات.
ثالثا : إبرام العقود والإتفاقيات وحسب الصلاحيات.
رابعا : الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز العشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد عن ذلك بقرار من مجلس الهيئة.
خامسا : تحديد الأجور والمكافآت والخدمات التي يقدمها المكتب الإستشاري وفق قانون المكاتب الإستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
سادسا : الإستعانة بإمكانيات المعهد العلمية والمادية والبشرية لتسيير أمور المكتب بما لا يتعارض من سير التدريسات وبموافقة القسم العلمي المختص.

مادة 5
أولا : تجتمع الهيئة المشرفة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها.
ثانيا : يكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثالثا : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

مادة 6
تتكون فعالية المكتب الإستشاري من :
أولا : الإيرادات الناجمة عن خدماته ونشاطه.
ثانيا : منح التأسيس التي تقدمها الهيئة ودوائر الدولة والقطاع الإشتراكي.

مادة 7

على الهيئة المشرفة أن تقدم تقريرا إلى مجلس الهيئة في نهاية كل سنة مالية عن أعمال المكتب الإستشاري العلمية والمالية مع مقترحاتها التي تساهم في تطوير عمل المكتب.

مادة 8
للمكتب الإستشاري وحدة حسابية مستقلة تودع أموالها في حساب خاص في المصارف.

مادة 9
يمارس مدير المكتب الصلاحيات الآتية :
أولا : إعداد مشروع ميزانية المكتب السنوية وملاكه والمنهاج السنوي لفعالياته ونشاطاته.
ثانيا : التوقيع على العقود التي حصلت موافقة الهيئة المشرفة عليها والإشراف على تنفيذها.
ثالثا : الموافقة على الشراء بمالا يزيد على خمسمائة دينار في كل قضية والأمر بالصرف بالحدود المسموح فيها في هذا النظام والميزانية السنوية.
رابعا : تنفيذ قرارات الهيئة المشرفة.
خامسا : الإشراف على دوام المنتسبين وحسن سير العمل في المكتب.
سادسا : إعداد التقرير السنوي عن نشاطات وأعمال المكتب والتقرير النهائي للحسابات السنوية الختامية ورفعها إلى هيئة الإدارة للموافقة عليها.

مادة 10
لمجلس هيئة المعاهد الفنية حل المكتب الإستشاري للمبررات التي يقتنع بها وبناء على توصية مجلس المعهد وعندئذ تؤول أمواله المنقولة إلى هيئة المعاهد الفنية.

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي