عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري بين دول مجلس التعاون العربي رقم (86) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري بين دول مجلس التعاون العربي الموقعة في صنعاء بالجمهورية العربية اليمنية بتأريخ 25 من شهر صفر سنة 1410 هجرية الموافق لليوم 26/ أيلول سنة 1989 ميلادية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة