عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون العربي رقم (85) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون الإقتصادي بين دول مجلس التعاون العربي الموقعة في صنعاء بالجمهورية العربية اليمنية بتأريخ 25من شهر صفر سنة 1410هجرية الموافق لليوم 26/ أيلول سنة 1989 ميلادية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة