قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون العربي رقم (85) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون العربي رقم (85) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون العربي رقم (85) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون الإقتصادي بين دول مجلس التعاون العربي الموقعة في صنعاء بالجمهورية العربية اليمنية بتأريخ 25من شهر صفر سنة 1410هجرية الموافق لليوم 26/ أيلول سنة 1989 ميلادية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة