تصديق اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤتراث العقلية بين دول مجلس التعاون العربي رقم (83) لسنة 1989

      التعليقات على تصديق اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤتراث العقلية بين دول مجلس التعاون العربي رقم (83) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤتراث العقلية بين دول مجلس التعاون العربي رقم (83) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون في مجال مكافحة الإتجار والإستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية بين دول مجلس التعاون العربي الموقعة في صنعاء بالجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 25 من شهر صفر سنة 1410هجرية الموافق لليوم 26 أيلول سنة 1989 ميلادية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة