قانون تصديق تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة الجسر العربي للملاحة المصادق عليه بموجب القانون رقم 68 رقم (82) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة الجسر العربي للملاحة المصادق عليه بموجب القانون رقم 68 رقم (82) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة الجسر العربي للملاحة المصادق عليه بموجب القانون رقم 68 رقم (82) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
1- يصدق تعديل المواد ( الثانية، الثالثة، السادسة، التاسعة) من عقد التأسيس لشركة الجسر العربي للملاحة الذي أقرته الجمعية العمومية للشركة في دورة إنعقادها في القاهرة للفترة من 12/12 لغاية 13/12/1989.
2- تعدل المواد المقابلة لها من النظام الأساسي للشركة.
3- تعدل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة