عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة الجسر العربي للملاحة المصادق عليه بموجب القانون رقم 68 رقم (82) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
1- يصدق تعديل المواد ( الثانية، الثالثة، السادسة، التاسعة) من عقد التأسيس لشركة الجسر العربي للملاحة الذي أقرته الجمعية العمومية للشركة في دورة إنعقادها في القاهرة للفترة من 12/12 لغاية 13/12/1989.
2- تعدل المواد المقابلة لها من النظام الأساسي للشركة.
3- تعدل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة