بيان تبديل اسم محكمة بداءة الدجيل الى محكمة بداءة الفارس

      التعليقات على بيان تبديل اسم محكمة بداءة الدجيل الى محكمة بداءة الفارس مغلقة

عنوان التشريع: بيان تبديل اسم محكمة بداءة الدجيل الى محكمة بداءة الفارس
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 4825
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى المرسوم الجمهوري المرقم 366 لسنة 1989 وبناء على ما جاء بكتاب رئاسة محمكة إستئناف منطقة التأميم المرقم 6/1/2224 في 38/8/1989.
تقرر تبديل إسم محكمة بداءة الدجيل إلى محكمة بداءة الفارس، وتكون مختصة مكاتبا بالنظر في الأمور القضائية لناحيتي التاجي والطارمية.
ينفذ هذا البيان من تاريخ 17/9/1989.
وزير العدل