عنوان التشريع: بيان الغاء محكمة جنح بلدية الموصل ودمج اعمالها باعمال محكمة جنح الموصل
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 4824
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام المادة 32 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979، وبناء على اقتضاء المصلحة العامة ولقلة حجم العمل في محكمة جنح بلدية الموصل فقد تقرر الغاؤها ودمج اعمالها بأعمال محكمة جنح الموصل.
ينفذ هذا البيان من تاريخ 17/9/1989.
وزير العدل