بيان منع مواكب الاعراس من السير على طريق المرور السريع

      التعليقات على بيان منع مواكب الاعراس من السير على طريق المرور السريع مغلقة

عنوان التشريع: بيان منع مواكب الاعراس من السير على طريق المرور السريع
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادتين 33و 37 من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل ولمقتضيات المصلحة العامة في تأمين إنسيابية جيدة لحركة السير والمرور على طريق المرور السريع أصدرنا البيان التالي :
أولا – منع مواكب الأعراس من السر على طريق المرور السريع.
ثانيا – يعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة 26/3 من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل.
ثالثا – ينفذ هذا البيان من تاريخ إذاعته ونشره.

مدير المرور العام