عنوان التشريع: تعليمات تشكيلات المركز القومي للحاسبات الالكترونية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة السادسة عشرة من قانون المركز القومي للحاسبات الإلكترونية رقم (100) لسنة 1972 المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 837 في 3/11/1986، قررنا إصدار التعليمات الآتية :
التعاريف
مادة 1
يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة إزاءها :
1- الوزير : وزير التخطيط.
2- الوزارة : وزارة التخطيط.
3- المركز : المركز القومي للحاسبات الإلكترونية.
4- المدير العام : المدير العام للمركز القومي للحاسبات الإلكترونية.
5- مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز القومي للحاسبات الإلكترونية.
تشكيلات المركز
مادة 2
يتكون المركز من التشكيلات التالية :
1- مجلس الإدارة
2- السكرتارية
3- معهد التدريب والبحوث للحاسبات والأجهزة الإلكترونية
4- إدارة الحاسبة
5- إدارة الخطط والمعلومات
6- الدائرة الإدارية والمالية
7- قسم التدقيق
السكرتارية
مادة 3
1- يتولى قسم السكرتارية القيام بمهام سكرتارية المركز وتنظيم جميع القضايا المتعلقة بإجتماعات المدير العام ومشاركته في اللجان داخل وخارج المركز.
2- طبع الكتب وتسجيل الكتب السرية الصادرة والواردة.
مجلس الإدارة
مادة 4
1- يتكون مجلس الإدارة من المدير العام رئيسا وستة أعضاء أصليين يختارون ذوي الخبرة والإختصاص في شؤون الحاسبات الإلكترونية على أن يكون من ضمنهم واحد من الإختصاصيين العاملين في المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري وآخر من الإختصاصيين العاملين في الجهاز المركزي للإحصاء.
2- يكون لمجلس الإدارة عضوان إحتياط من مستوى خبرة وإختصاص الأعضاء الأصليين.
3- يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والإحتياط بترشيح من الوزير وبأمر وزاري من وزارة التخطيط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
4- يتولى مجلس الإدارة المهام والإختصاصات المخولة إليه بموجب قانون المركز رقم (100) لسنة 1972 المعدل.
معهد التدريب والبحوث للحاسبات والأجهزة الإلكترونية
مادة 5
1- يشرف على المعهد مجلس إدارة يتكون من الجهات الواردة في قانونه رقم (68) لسنة 1979 المعدل.
2- يتولى المعهد مهمة إعداد الكوادر المتخصصة وتطوير العاملين في مجال الحاسبات الإلكترونية وتأهيل الكوادر المقبلة على العمل فيها وذلك عن طريق إقامة الدورات التدريبية والتطويرية وعقد الندوات والحلقات النقاشية والمؤتمرات العلمية في مجال الحاسبات الإلكترونية، وتشجيع الإختصاصيين على كتابة البحوث والمقالات والدراسات وإعداد الدراسات والبحوث التي من شأنها تطوير البرامجيات والتطبيقات بما يخدم توسيع إستخدام ونشر الحاسبات الإلكترونية في القطر.
3- يرأس المعهد/ موظف بدرجة مدير تنفيذي من ذوي الخبرة والإختصاص من حاملي الشهادات العليا ويرتبط بالمدير العام ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل المدير العام.
4- يتكون المعهد/ من الأقسام التالية :
أ- قسم التدريب.
وتكون مهمته إنتقاء وتأهيل وإعداد الكوادر المقبلة على العمل في مجال الحاسبات الإلكترونية وتطوير الكوادر العاملة حاليا في هذا المجال وذلك عن طريق أعداد خطط تدريبية وتنفيذ الدورات الأساسية والمتقدمة في كافة مجالات الحاسبات الإلكترونية، بالإضافة إلى أعداد وتطوير كفاءة العاملين في المركز.
كما يقوم بمهمة اعداد المدربين وتطوير إمكانيات المدرسين والتدريسيين في مجال الحاسبات الإلكترونية.
ب- قسم البحوث والدراسات
ويكون مسؤولا عن اعداد خطة البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في مجال الحاسبات التي تساهم في تطوير الإستخدام وتوسيع التطبيقات للحاسبات الإلكترونية في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية العلمية المتخصصة والتخطيط لها.
إدارة الحاسبة
مادة 6
1- تتولى إدارة الحاسبة/ مهام إدارة كافة أجهزة الحاسبات وملحقاتها الموجودة في المركز بما في ذلك تشغيلها وصيانتها وتوفير مستلزمات التشغيل وتنفيذ الأنظمة للجهات المستفيدة منها، كما تقوم بأعداد النظم والتطبيقات وتصنيع البرامجيات وتوثيقها وفق أحدث الطرق بالإضافة إلى تقديم الخدمات والإستشارات إلى كافة الجهات المستفيدة وحسب الإتفاق الذي يعقد معها لهذا الغرض.
2- يرأس إدارة الخطط والمعلومات موظف بدرجة مدير تنفيذي من ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط بالمدير العام ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل المدير العام.
3- تتكون إدارة الحاسبة من الأقسام التالية :
أ- قسم الأجهزة ويكون مسؤولا عن تشغيل أجهزة الحاسبات الإلكترونية وملحقاتها كافة وتهيئة المعلومات وتمشية البرامج والأنظمة على الحاسبات المنصوبة في المركز.
ب- قسم البرامجيات ويتولى مهمة إجراء الدراسات الأولية وتحليل وتصميم النظم وكتابة البرامج وإعداد وتجربة التطبيقات وتصنيع البرامجيات للغير وتقديم الإستشارات في مجال البرامجيات وحسب الإتفاق الذي يتم مع الجهات المستفيدة.
جـ – قسم الخدمات والصيانة :
ويكون مسؤولا عن توفير كافة مستلزمات التشغيل والصيانة والإشراف على مختبرات الأجهزة وادامتها وصيانة الحاسبات والأجهزةى الملحقة بها التابعة للمركز وتقديم الخدمات الإستشارية والصيانة في مجال الأجهزة بالإتفاق مع الجهات المستفيدة وحسب عقود تنظم لهذا الغرض.
المحتوى2
إدارة الخطط والمعلومات
مادة 7
1- تتولى إدارة الخطط والمعلومات مهمة توفير وتوثيق المعلومات العلمية والفنية عن تكنولوجيا الحاسبات وبرامجيتها ومتابعة أحدث التطورات عنها، وتوفير المصادر العلمية من كتب ومؤلفات ومطبوعات وأفلام في مجال الحاسبات الإلكترونية وإستخدامها وإصدار النشريات ومجلة الحاسبات والأفلام العلمية، كما تتولى مهمة التعاون مع المنظمات الدولية والعربية والشركات والمراكز والمعاهد المتخصصة في مجال الحاسبات داخل وخارج القطر ومتابعة التعاون لغرض تحقيق أكبر إستفادة لتطوير إمكانيات المركز الفنية والعلمية.
2- يرأس إدارة الحاسبة/ موظف بدرجة مدير تنفيذي من ذوي الخبرة والإختصاص يرتبط بالمدير العام ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل المدير العام.
3- تتكون إدارة الخطط والمعلومات من الأقسام التالية :
أ- قسم المعلومات
يتولى وضع نظام معلومات وتوفير بنك معلومات عن الحاسبات الإلكترونية وإستخداماتها وتحديث هذه المعلومات بشكل مستمر والوقوف على آخر التطورات الحاصلة في هذا المجال وإصدار النشريات والمجلات العلمية وتوفير المصادر والكتب والمجلات والدوريات العلمية في مجال الحاسبات الإلكترونية وتوفير وعمل الأفلام العلمية والتدريبية في هذا المجال.
ب- قسم التخطيط والمتابعة
يتولى إعداد الخطط السنوية والخمسية للحاسبات الإلكترونية في القطر واعداد الخطط السنوية للمركز ومتابعة تنفيذ هذه الخطط واعداد التقارير الفصلية والسنوية لمتابعة الإنجازات واعداد التقارير والدراسات التحليلية لإستغلال الحاسبات وأداء مراكز الحاسبات في القطر واعداد الأدلة اللازمة لتنظيم عمل الحاسبات الإلكترونية وإستخداماتها.
جـ – قسم التعاون العلمي والفني
يتولى مهمة إعداد برامج التعاون مع المراكز والدوائر والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية والدول الصديقة والشقيقة والإستفادة من تجاربها وخبراتها بما يخدم ويعزز مسيرة وأهداف المركز القومي للحاسبات الإلكترونية عن طريق التنسيق وإيجاد وتطوير صيغ للتعاون مع هذه الجهات المتخصصة، كما يتولى توفير المعلومات عن الشركات والمنظمات والمراكز التدريبية والمراكز العاليمة والإقليمية والوطنية المتخصصة في مجال الحاسبات وإصدار الأدلة عنها.
الدائرة الإدارية والمالية
مادة 8
1- تتولى الدائرة الإدارية والمالية مهمة تأمين وتنظيم متطلبات العمل في إدارات وأقسام وشعب المركز وتوفير كافة المستلزمات لضمان سير الأعمال.
2- يرأس الدائرة موظف من ذوي الخبرة والإختصاص ويرتبط بالمدير العام ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل المدير العام.
3- تتكون الدائرة من الأقسام التالية :
أ- قسم الإدارة والأفراد
ويتولى مهمة ذاتية الموظفين والمضبره والمراسلات والإدارة والخدمات والعلاقات العامة للمركز بالإضافة إلى إبداء المشورة والرأي لمراكز الحاسبات فيما يتعلق بشؤون ذاتية وتطبيق قواعد الخدمة والملاك والمخصصات لمراكز الحاسبات.
ب- قسم الحسابات
ويتولى كافة الأعمال المالية للمركز واعداد الموازنات ومراقبة تنفيذها وتنظيم الكشوفات واستحصال الديون والأجور الناتجة عن خدمات المركز للغير.
جـ – قسم الصيانة
ويكون مسؤولا عن صيانة المباني وتشغيل وصيانة منظومات التبريد والتدفئة والحريق والمولدات الإضطرارية ومسؤولية تبريد قاعات الأجهزة والحسبات وصيانة المصاعد وغيرها من المستلزمات الأساسية الكهربائية والميكانيكية والمدنية المطلوبة لتوفير الجو الملائم للعمل في أبنية المركز.
قسم التدقيق
مادة 9
يتولى قسم التدقيق تدقيق كافة عمليات الصرف والقيد اليومية وموازين وتقارير الحاسبات بعد إستخدامها من الحاسبة والتأكد من مطابقتها وإستمارات إدخال الرواتب الشهرية على الحاسبة الإلكترونية وتقارير نظام الرواتب قبل تقديمها والإشراف على مطابقات نثرية الصندوق وتدقيق مطابقات كشف البنك شهريا.
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير التخطيط