عنوان التشريع: اعلان حل جمعية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
بالنظر لتعذر مواصلة جميعات فلاحية تعاونية ( مولوى، شنروي، بزركارى بيساراني، كاوه، كوران، كرده، نازى، شاندرى، بابان، قانع زيلوان سروجك، قوبى قره داغ خلكان، اليقضة، هلكورد، مهاباد) أعمالها فقد قررنا حلها إستنادا إلى المادة الثالثة والأربعون من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لسنة 1977 المعدل.
كتب باربيل في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة 1409 هجرية
الموافق لليوم السابع من حزيران عام 1989 ميلادية
الأمين العام
لإدارة الزراعة والإصلاح الزراعي