بيان تنزيل التبرعات المقدمة الى طائفة دينية

      التعليقات على بيان تنزيل التبرعات المقدمة الى طائفة دينية مغلقة

عنوان التشريع: بيان تنزيل التبرعات المقدمة الى طائفة دينية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إلحاقا ببياننا المرقم لسنة 1989 وإستنادا إلى الصلاحية المخولية لنا بموجب الفقرة (8) من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل.
قررنا إعتبار الطائفتين الدينتين المدرجتين أدناه من الجهات المشمولة بأحكام الفقرة المذكورة لغرض تنزيل التبرعات المقدمة إليها من الدخل الناجم للمكلفين.
1- طائفة الكنيسة الشرقية.
2- الطائفة البروتستانتية الإنجليلية الآثورية.

وزير المالية