اعتبار (خان الكتاب) في محافظة بغداد من المواقع الاثرية

      التعليقات على اعتبار (خان الكتاب) في محافظة بغداد من المواقع الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار (خان الكتاب) في محافظة بغداد من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار المواقع المدرجة أدناه في محافظة بغداد مع محرماته من المواقع الأثرية .
اسم الموقع الناحية أو القضاء رقم القطعة أو المقاطعة الملاحظات
خان الكتان محافظة بغداد حسب ما ورد في حجة الوقفية يعود تاريخه
الى عام (1638) م وهو من أوقاف جامع
قضاء/ الرصافة القلعة في وزارة الدفاع .
أعيد بنائه مجددا عام 1913 بعد فيضان
بغداد .
وزير الثقافة والاعلام