اعتبار (قصر الثقافة و الفنون) في محافظة بغداد من المواقع الاثرية

      التعليقات على اعتبار (قصر الثقافة و الفنون) في محافظة بغداد من المواقع الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار (قصر الثقافة و الفنون) في محافظة بغداد من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل، قررنا اعتبار الموقع المدرج أدناه في محافظة بغداد مع محرماته من المواقع الأثرية .
وزير الثقافة والاعلام