صادر عن البنك المركزي العراقي باصدار فئة عشرة دنانير من العملة

      التعليقات على صادر عن البنك المركزي العراقي باصدار فئة عشرة دنانير من العملة مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن البنك المركزي العراقي باصدار فئة عشرة دنانير من العملة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

عملا بما جاء في المادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل واستنادا الى المرسوم الجمهوري رقم (246) في 11/6/1992 نعلن لاطلاع الجمهور الكريم أن البنك المركزي سيصدر الى التداول ورقة نقدية جديدة من فئة (العشرة دنانير) وفقا للأوصاف المبينة فيما يلي :
أولا : تكون الورقة مستطيلة الشكل وبمقياس 170×80 ملم .
ثانيا : يحتوى وجه الورقة على صورة السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله) رئيس الجمهورية، بحيث تغطي مساحة النصف الأيمن من الورقة وفي الأعلى عبارة البنك المركزي العراقي وتحتها التاريخان – (1412هـ – 1992م) وتحتها عبارة (عشرة دنانير) وتحتها العبارات التالية :
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
عن البنك المركزي العراقي
توقيع المحافظ
المحافظ
كما يحتوي وجه الورقة على خلفية لمنظر بوابة عشتار مع أرضية بالكتابة المسمارية وفي كل زاوية من الزوايا الأربع الرقم (10) بالأرقام العربية وفي وسط يمين وجه الورقة وأسفل يسارها رقم الورقة بالحروف والأرقام العربية كذلك يحتوي يسار وجه الورقة على صورة مائية لرأس النسر العربي والى اليمين منه خط الضمان اللون السائد هو اللون البنفسجي .
ثالثا – يحتوى ظهر الورقة على صورة الثور المجنح وفي يمين الورقة تمثال لملكة الحضر وفي يسارها صورة لمجموعة نخيل وفي أعلى الورقة عبارة البنك المركزي العراقي باللغة الانكليزية وفي أسفلها عبارة عشرة دنانير باللغة الانكليزية وفي كل زاوية من الزوايا الأربع رقم (10) بالأرقام الانكليزية .
المحافظ .