صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 727
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه : فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – الطلاء والوارنيش/ مواد تخطيط 1744 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الطرق المستخدمة بالحرارة
(ثرموبلاستك)
2 – الألوان المائية للرسم (النوع 1745 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الرطب)
3 – ملمعات المعادن (الخاصة) 1746 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
4 – معجون تلميع المعادن 1747 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية