عنوان التشريع: بيان اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 382-380
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
1- إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1271 – 4) الخاصة بـ( الابعاد الأساسية لإسلاك اللف الجزء الرابع أقطار الموصلات لإسلاك المقاومة الدائرية).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2- تنفذ هذه المواصفة إعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم (381)
1- إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (118) الخاصة بـ( تصنيف حديد الصب الرمادي).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2- تنفذ هذه المواصفة إعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم (382)
1- إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (519) الخاصة بـ( موصلات الألمنيوم المجدولة).
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2- تنفذ هذه المواصفة إعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية