عنوان التشريع: امر تشكيل لجنة تصفية الجمعية التعاونية لانتاج الصناعات اليدوية للمكفوفين
التصنيف: امر
المحتوى1
رقم التشريع: 3152
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى كتاب وزارة العمل والشؤون الإجتماعية/ المديرية العامة للديوان/ الرقابة الداخلية السري المرقم 905 في 12/ شوال/1409هـ الموافق 17/5/1989م.
تقرر تشكيل لجنة التصفية/ الجمعية التعاونية لإنتاج الصناعات اليدوية للمكفوفين ومن المدرجة أسماؤهم وعناوين وظائفهم أدناه في ديوان الدائرة على أن يكون عمل اللجنة بعد أوقات الدوام الرسمي.
نمير نعمان محمد أمين/ مشاور قانوني/ قسم القانونية.
محمد علي أحمد/ مدير قسم التدقيق.
علي بعد الهادي الحلي/ مشرف تربوي/ مدير قسم الورش والجمعيات
المدير العام