حول تحديد سعر مشروبي (العرق و الجن)

      التعليقات على حول تحديد سعر مشروبي (العرق و الجن) مغلقة

عنوان التشريع: حول تحديد سعر مشروبي (العرق و الجن)
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (558) في 2/8/1987 والحاقا ببياننا المرقم (12) لسنة/1990 المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد (3335 في 26/11/1990) .
قررنا ما يأتي :
أولا : تحديد رسم الانتاج المفروض على مشروبي (العرق والجن) المنتجة في(القطاعين المختلط والخاص) على النحو الآتي :
اسم المادة مقدار رسم الانتاج/ مقدار رسم
للتر الواحد الانتاج للقنينة الواحدة
سعة 750 سم3
فلس دينار فلس دينار
مشروب العرق المحلي – 7 250 5
تركيز 45% كي لوساك
مشروب الجن المحلي – 9 750 6
تركيز 43% كي لوساك
ثانيا : ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1/1/1992 بالنسبة لانتاج القطاع المختلط ومن 1/6/1992 لانتاج القطاع الخاص .
وزير التجارة