عنوان التشريع: خاص بانشاء الملاجىء
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الدفاع المدني رقم (64) لسنة 1978 المعدل ولغرض تنظيم الملاجىء . . قررنا اصدار البيان الآتي :
1 – لأغراض هذا البيان تقسم الملاجىء الى :
أ – الملاجىء العامة
هي التي يقوم القطاع الاشتراكي بتشييدها في الأبنية التي تكون عدد طوابقها ثلاثة فأكثر بضمنها الطابق الأرضي بغض النظر عن مساحة البناء أو التي يكون مجموع مساحة بناءها (800م2) فأكثر بغض النظر عن عدد الطوابق .
أولا – ملاجىء كتلوية
وهي الملاجىء التي تؤمن الحماية من أثار الأسلحة التقليدية والأسلحة الكيمياوية والاحيائية والحماية النسبية من تأثير الانفجار النووي ( العصف والاشعاع النووي والغبار المشع) على أن تتحمل ثلاث ضغوط جوية .
وتشيد في :
1 – المناطق السكنية والتجارية في الساحات الكبيرة والمناطق الخضراء وساحات المدارس .
2 – أبنية مراكز الوزارات ومقرات المحافظات وغرف العمليات في المحافظات والأبنية الحكومية ذات الأهمية الخاصة .
3 – المشاريع الحيوية والانتاجية المهمة أينما وجدت والطوارئ كالمعامل والمجمعات الصناعية ذات الأهمية الستراتيجية ومحطات توليد الطاقة ومحطات الاذاعة والتلفزيون والحاسبات الالكترونية والمشاريع النفطية بأنواعها على أن يؤخذ رأي مديرية الدفاع المدني العامة في الحالات التي تتطلب الاستشارة والرأي .
ثانيا – ملاجىء تقليدية
وهي الملاجىء التي تؤمن حماية لشاغليها من تأثيرات الأسلحة التقليدية فقط (القصف المدفعي، القصف الصاروخي، الغارات الجوية) وتصنف حسب موقعها من البناء الى تحت مستوى سطح الأرض أو فوق مستوى سطح الأرض أو ظاهرة جزئيا وتكون في الأبنية التي تشيد في بغداد والمحافظات كافة وفي مراكز الأقضية التي فيها بلديات من الدرجة الأولى عدا ما ورد في الفقرة ( أولا) من الملاجىء العامة .
ب – الملاجىء الخاصة
هي التي يقوم القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بتشييدها في الأبنية التي تكون عدد طوابقها ثلاثة فأكثر بضمنها الطابق الأرضي بغض النظر عن مساحة البناء أو التي يكون مجموع مساحة بناءها (800م2) فأكثر بغض النظر عن عدد الطوابق وتصنف الى :
أولا – ملاجىء كتلوية
وهي التي تشيد في المشاريع الحيوية والانتاجية المهمة أينما وجدت بحيث تؤمن درجة الحماية الواردة في ( أولا) أعلاه على أن تؤمن الحماية من تأثيرات الأسلحة التقليدية فقط .
جـ – الملاجىء السكنية
1 – هي الملاجئ التي تشيد في الدور السكنية طوعيا وفق المواصفات التي تعد من قبل مديرية الدفاع المدني العامة وتصنف الى تحت سطح الأرض أو فوق مستوى سطح الأرض أو ظاهرة جزئيا .
2 – تستمر وزارة الاسكان والتعمير بالاستعانة بالشركات الاستشارية والمقاولة المتخصصة باعداد تصاميم نموذجية الملاجىء بأحجام مختلفة يراعى فيها تأمين الحماية من الأسلحة التقليدية وأنواع الأسلحة وبالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة لغرض تعميمها على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي لتنفيذها كجزء من الأبنية المشيدة مفصلا المشمولة بأحكام هذا البيان .
3 – يجب أن تشتمل الأبنية التي تشيد في المناطق التي يتعذر تشييد الملاجىء فيها تحت سطح الأرض بسبب ارتفاع مستوى المياه الجوفية أو لوقوعها في مناطق أثرية أو لوقوعها ضمن محرمات المترو على أن تؤيد جهة رسمية مختصة بذلك على ملاجىء فوق سطح الأرض .
4 – أ – على صاحب البناية المشمولة بانشاء ملجأ أن يباشر بتشييده فيها ابتداءا وعند مباشرته بانشاء الأسس العامة للبناية وفي حالة مخالفته لهذه الشروط فعلى مديرية الدفاع المدني الخامة ومديريات الدفاع المدني في المحافظات ايقاف العمل لحين تشييد الملجأ المطلوب ويلزم أصحاب الأبنية المشيدة حاليا والمخالفة لأحكام هذا البيان بانشاء ملجأ أرضي اذا تعذر تنفيذه تحت سطح الأرض وبتأييد من مكتب استشاري متخصص يتضمن تحمل أسس البناية وبموجب المواصفات التي تحددها مديرية الدفاع المدني العامة بعد اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه المنصوص عليها في هذا البيان .
ب – يلزم أصحاب الأبنية اللذين يرومون اضافة بناء بما يجعله مشمولا بأحكام هذا البيان بتنفيذ ملجأ فوق سطح الأرض اذا تعذر تنفيذه تحت سطح الأرض على أن يتحمل المنشأ أثقالا اضافية تحدد بدراسة من قبل مكتب استشاري وبما لا يتعارض وجمالية الواجهة الأمامية للمنشأة ويحرم صاحب الملك من أشغال الملجأ وادارته في أوقات السلم بموجب تعهد قانوني خاص بذلك ولا تشمل هذه الفقرة الأبنية المشيدة بعد صدور هذا البيان .
جـ – يحق لصاحب البناية المشيد فيها ملجأ تحت الأرض أشغاله وادارته بشكل يسهل معه اخلاءه خلال 24 ساعة اذا طلبت سلطات الدفاع المدني ذلك .
5 – آ – تقوم أمانة بغداد والبلديات في المحافظات كافة باحالة جميع المعاملات لانشاء الأبنية المشمولة بتشييد الملاجىء مع تصميم الملجأ الخاص بها الى مديريات الدفاع المدني في المحافظة المعنية وعدم منح اجازة بالبناء كلا أو جزءا الا بعد استحصال موافقة هذه الجهة على مواصفات انشاء الملاجىء فيها .
ب – تقوم مديريات الدفاع المدني في بغداد والمحافظات بالتنسيق مع أمانة بغداد والبلديات بشأن مراقبة تنفيذ تشييد الملاجىء في الأبنية المشمولة بهذا البيان .
6 – يستثنى من هذا البيان :
آ – وزارة الدفاع ولها أن تقرر ما تراه مناسبا في الأماكن والمنشآت التي تحتاج الى تشييد الملاجىء فيها ضمن مؤسساتها ودوائرها .
ب – دور العبادة ومسقفات وقوف السيارات وورش التصليح وحقول الدواجن وحقول تربية الحيوانات وأبنية الخزن بأنواعها عدا المخازن التي يستمر استخدامها في حالات الطوارىء وما شابه ذلك من الأبنية والمنشآت التي تأخذ عادة مساحة بناء كبيرة ويكون عدد العاملين فيها أو الموجودين فيها قليلا مقارنة بمساحتها والأبنية التي تشيد على قطعة أرض مساحتها (50م2) فأقل على أن يؤخذ رأي مديرية الدفاع المدني في الحالات التي تستدعي الاستشارة والرأي .
7 – يعاقب المخالف لأحكام هذا البيان وفق الفقرة (2) من المادة السابعة عشرة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل والتي تقضي بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار .
8 – يلغى البيان رقم (1) لسنة 1981 .
9 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ اذاعته ونشره .
وزير الداخلية
الرئيس الأعلى للدفاع المدني
في جمهورية العراق