صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة و النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة و النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة و النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 711
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه : فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – مواد التربة والركام المستخدم 1693 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
في الطبقات السطحية والأساس
وما تحت الأساس
2 – الماء المستخدم في صنع 1703 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
الخرسانة
3 – البلاط السيراميكي المستخدم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
للأرضيات والجدران – متطلبات
بلاط البثق ذو قابلية امتصاص
للماء ص أقل أو يساوي 3%
من المجموعة أ1 1704/1
4 – البلاط السيراميكي المستخدم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
للأرضيات والجدران متطلبات
بلاط البثق ذو قابلية امتصاص
للماء 3% د ص أقل من أو يساوي
6% من المجموعة أ (2 – 1) 1704/2
5 – البلاط السيراميكي المستخدم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
للأرضيات والجدران متطلبات
بلاط البثق ذو قابلية امتصاص
الماء 6% د ص أقل من أو
يساوي 10% من المجموعة
أ(2 – 2) 1704/3
6 – تعديل رقم (1) للمواصفة من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية
القياسية العراقية الخاصة
بالجرار الزجاجية المستخدمة
في حفظ الأغذية المصنعة . 1380