عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة و النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 710
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية رقم (1278) الخاصة بمسحوق التنظيف بالحك للأغراض المنزلية والتي سبق وأن نشرت في جريدة الوقائع العراقية المرقمة (3258) في 5/6/1989 .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بذلك .
2 – تنفذ المواصفة المعدلة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجرية الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية